المسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر . بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
المسألة 2 : كلّ مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ، والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المنيّ قبل الاستبراء بالبول فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة .
المسألة 3 : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها .
المسألة 4 : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في
شرح
بالاطلاق موجب للتخصيص أو الرّد فلا شيء أزيد من الاحتياط ثم الظاهر من الدليل النجاسة لا صرف المانعية للصلاة مثلا كما احتمله غير واحد من الاعلام لظهور « اغسل » في ذلك ولا يكون قوله : لا تشرب إلخ في صدر الحديث دليلا على خلافه » .
المسألة 1 : الأحوط : « لمرسل 3 / 34 و 4 / 9 أسئار و 6 / 1 أسئار و 2 / 19 الماء المطلق لكنّها جميعا ضعيفة سندا أو مبتلاة بالمعارض كما في صحيحة 4 / 1 أسئار في السباع والوحش والهرّة وروايات الفأرة في السمن باب 9 أسئار » .
المسألة 2 : كل مشكوك طاهر : « إلّا في المشاهد في منقار جوارح الطير فلا يترك الاحتياط فيه « لموثق عمار 2 / 82 نجاسات وأمّا الطهارة في غيره فهي واضحة وقد وردت في 4 / 37 نجاسات أيضا » .
المسألة 3 : طهارة : لكن لا يترك الاحتياط بعدم الاغتسال والغسل به « لمرسل 9 / 9 مضاف والمستعمل ، ولما مضى في المشكوك ولعدم الدليل سوى باب 11 الماء المضاف ، والنهي فيها عن الاغتسال لا عن الملاقاة ولزوم الغسل ولعلّ المراد النهي عن الاستشفاء كما في : 2 / 11 ولصحيح ابن مسلم باب 7 الماء المطلق وباب 9 الماء المضاف وباب 7 وأمّا الاحتياط فللتنفر عند الطبع ويبعد من الشارع الحكم بكونه مطهّرا سيما مع النهي في باب 11 الماء المضاف » .
المسألة 4 : رشّ الماء : « لصحيح 4 / 13 مكان المصلّي ولعلّه لدفع احتمال