تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
إذا قال أحدهما : إنّ هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البوليّة ولا الدميّة ، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر ، بأن اتّفقا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول ، وقال الآخر : لا بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال . المسألة 7 : الشهادة بالإجمال كافية أيضا ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما . وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معيّنا نجس ، ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعيّن فقط ، وعدم الوجوب أصلا . المسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلا ، والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب . المسألة 9 : لو قال أحدهما : إنّه نجس ، وقال الآخر : إنّه كان نجسا والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة . المسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج ، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .
شرح
اشكال : ولا يترك الاحتياط « لاتفاقهما على المطلق » . المسألة 7 : كافية : مع حفظ ما ذكر من وحدة مورد الشهادة فلو علم الخلاف لم يكفّ . وجوه : إن حفظت وحدة مورد الشهادة وجب الاحتراز عنها وإلّا فلا يجب إلّا الاحتياط من باب خبر العدل . المسألة 8 : فالظاهر وجوب : بل الظاهر عدم الوجوب إلّا إذا علم وحدة مورد الشهادة وإنّ شاهد الفعلية يستصحب السابق . المسألة 9 : عدم الكفاية : إن علمت وحدة مورد الشّهادة يستصحب النجاسة للاحتياط في خبر العدل . المسألة 10 : المولى : لو كان هو المتكفّل لطهارتهما والمراقب لهما وإلّا فهو أجنبي .