تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة . المسألة 5 : في الشكّ في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ، ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .

فصل : [ طريق ثبوت النجاسة ]

طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجدانيّ ، أو البيّنة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد
شرح
التنجس برطوبة في المحل فهو نظير الرشّ على البدن إذا أراد الخلاء أو هو اشعار بالتنزّه والتجنّب عنهم بهذا العمل وهذا أظهر لاطلاق الدليل من حيث احتمال النجاسة » . والنصارى : والمجوس « لصحيح 4 / 13 مكان المصلي » . المسألة 5 : لا يجب الفحص : في الشبهة الموضوعية « لاطلاق موثق عمّار 4 / 37 نجاسات وغيرها في باب 38 ولصحيح زرارة في الاستصحاب في الشك في إصابة الدّم اللّباس » . طريق ثبوت النجاسة البيّنة العادلة : ولم تكن مشتهرة بكثرة الخطاء « لبناء العقلاء والسيرة وثبوت المعظمات الموجبات للقتل و . . . بها قطعا ولو منظمة إلى مثلها لخصوصية في بعض الموارد . فثبوت غيرها بها أولى وموثّقة مسعدة 4 / 4 ما يكتسب به ، الدالّة على ثبوت خلاف اليد بالبيّنة فغيرها أولى وصحيح عبد اللّه بن سنان 2 / 61 أطعمة مباحة ثم هذه الأدلّة منصرفة عن المشتهرة بالخطأ ولو كانت عادلة ، بلا ريب » . وفي كفاية العدل الواحد اشكال : لا يترك الاحتياط « للأخبار : 1 / 2 وكالة وقال الأستاذ : ص 555 طهارته : هو في بلوغ العزل لا أصل الموضوع ، و 1 / 95 وصايا وقال : هو في مورد الاطمئنان لفرضه صادقا اخبر عن واقعة شخصية سرّية ، و 2 / 23 عقد النّكاح وقال : هو يحمل على الاستحباب وشاهده أنّه في قبول قول المدعي بصرف كونه ثقة ، وباب 3 الأذان والإقامة ويحتمل كون المؤذّن أهل خبرة الوقت لا صرف الوثاقة و 1 / 5 نكاح العبيد والإماء قال الأستاذ : هو من ذي اليد و 1 / 41 أبواب الجنابة