المسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنّه طاهر ، وقال الآخر : إنّه نجس تساقطا ، كما أنّ البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه .
المسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا .
المسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّا إشكال ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا .
المسألة 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضّأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك
شرح
المسألة 11 : تساقطا : إلّا أن يكون أحدهما رافعا لمستند الآخر « قال بعض الأعلام : ( يثبت نجاسة النصف المشاع وأثرها نفي تأثير قول الآخر بالطهارة فإنّ النجاسة الاشاعية كالملكية المشاعة ) وفيه : أنّ الملكية التّامة لشخصين على عين واحد غير معقول بخلاف اليد التامة ( في الجهة الاثباتي ) فإنّها معقولة لشخصين ، ولا نعقل النجاسة الاشاعية حتّى يترتب عليها أثر بخلاف الملكية الاشاعية فانّ معنى النجاسة الاشاعية نجاسة كل جزء بنصفه الابهامي ولا يمكن الحكم بذلك على العين عرفا بخلاف الملكية الاشاعية فإنّها الارتباط بالشخص ويصح اعتبارها بلا ريب » .
تقدّم عليه : إلّا أن يرفع مستندها « لبناء العقلاء في تقديم رافع دليل الآخر ولأنّه ينفي ثم يثبت أمرا آخرا » .
المسألة 12 : كافرا : إن لم تكن حاله موجبا لسلب الاعتماد « لعدم الاعتبار حينئذ عند العقلاء ويمكن الاستئناس من روايات باب 7 أشربة محرمة وإن كانت واردة في الأخبار بالطهارة . وأمّا 7 / 50 نجاسات ، الدال على اعتبار قوله فالظاهر الانصراف عمّن لا يعتمد على قوله مع أنّ المراد اثبات الطّهارة لا النّجاسة » .
المسألة 13 : اشكال : يعتبر إذا كان مميزا مباليا « لعموم البناء بل وعمل المتشرّعة » .