تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّا ، فالدهن واللّبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة ، وإن حصل الظنّ بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس .
شرح
قال الأستاذ : لعلّه حين العمل فشك فأجرى الاشتغال أو كان شك في الأيسر بناء على الاشتغال حينئذ ولو بعد العمل ، ولبناء العقلاء واستشكل الأستاذ بعدم ثبوت الامضاء بعد لحاظ دليل اشتراط البيّنة في المعظمات وعدم العثور على مورد عمل الفقهاء بخبر الثّقة في الموضوع . واحتمال الرّدع في موثقة مسعدة لحصره ثبوت الموضوعات بالبيّنة والاستبانة . وقد ذكرت قبلا ما يفيد المقام وكيف كان فلا يترك الاحتياط والظاهر أنّ ردع بناء العقلاء بمثل رواية مسعدة مع ضعفها واحتمال كون المراد من البيّنة مطلق ما يبيّن ، غير العلم مشكل » . صاحب اليد : « للسيرة وبناء العقلاء والأخبار مثل 1 و 4 / 7 أشربة محرمة ، و 1 / 31 ذبح الحج و 4 / 4 أطعمة مباحة و 8 / 50 نجاسات و 1 / 5 نكاح العبيد و 4 / 61 نجاسات ، وقول الرّاوي فيها : ما أفسد ذلك ، دليل على اعتبار اليد وإنّما نهى عن الاخبار بالواقع لاستحلال العراقيين الدّباغة ولذلك نقول يحتمل كون اعتبار السوق من باب التوسعة لا الأمارة ، نعم لا يعتبر قوله في بعض موارد التهمة كإخباره بطهارة العصير مع اعتقاده الحليّة بالنّصف لا الثلثين كما أشير في باب 7 أشربة محرمة » . وإن كان قويّا : « حتى في حدّ الاطمئنان إذ موضوع الدليل هو العلم بالقذارة والعلم بمفهومه لا ينطبق على الاطمئنان وإن رتّب العرف عليه أثر العلم لكن لا يترك الاحتياط ما أمكن » . في معرض حصول الوسواس : المعرضية لا توجب الحرمة « إلّا أن يدلّ عليها دليل كما ورد في أبواب تكبيرة الاحرام استحباب رفع اليدين لاحضار النيّة ، وأمر الرسول برفع حجاب الدار فيما يذكر الدنيا ، وكلمةيَحْفَظُوافي آية النور في حفظ الفرج .