تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشكّ في زوالها تستصحب .

فصل : في كيفية تنجّس المتنجّسات

يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فإذا كانا جافّين لم ينجس ، وإن كان ملاقيا للميتة ، لكن الأحوط غسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل ، وإن كانا جافّين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ، ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مائعا تنجّس كلّه ، كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا ، والدهن المائع ونحوه من المائعات ، نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي ، بل لا ينجس
شرح
المسألة 14 : يحكم عليه : لا يترك الاحتياط فيما أخبر بعد رفع اليد بلا فصل والحكم في غيره ممنوع « للشك في بناء العقلاء على اعتبار اليد السابقة وإن غلب على الظن اعتبارهم بها في ما ذكر » . كيفية تنجّس المتنجّسات رطوبة مسرية : أي مسرية للرطوبة إلى آخر والأحوط الاجتناب عن السارية كالنّداوة الحاصلة من البالوعة إلى الجدار ونحوه « كما قال بعض الأعلام : للاستقذار عرفا واحتمال صدق الرّطوبة ولو شك فيصدق العام الفوق الوارد بكلمة « أصابه » مثل : إذا أصابك كلب فاغسله . نعم لا اشكال في الجافّين كما في 5 / 31 أحكام الخلوة : كلّ يابس زكيّ وكذا 2 و 14 / 26 نجاسات » . لكن الأحوط : لا يلزم مراعاته « مضى في الميتة عدم الوجه له سوى وجود القول به » . تنجّس كلّه : « 8 / 38 نجاسات و 1 / 5 أبواب المضاف والمستعمل و 5 و 3 / 43 أطعمة محرمة . مطلقا : على الأحوط « مضى سابقا التأمّل في شمول الأدلّة لمثل البحيرات النفطية » .