وطي الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن ، أو في الظهار قبل التكفير .
المسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ ، وينوي الغسل حال الخروج ، أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
المسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه ، أيضا خصوصا في الصورة الأولى .
المسألة 3 : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيمّمه بالوجدان .
المسألة 4 : الصبيّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى .
الثاني عشر : عرق الإبل الجلّالة بل مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط .
شرح
خلافا للخوئي - مدّ ظلّه - في استظهار الذاتية وفيه منع » .
المسألة 1 : في الماء البارد : إنّما هو احتياط في احتياط : « ولا يلزم لعدم العلم بخروج العرق تحت الماء فورا وأيضا يطهر بالوصل بالماء إذا كان في العاصم » .
المسألة 2 : فالظاهر : بل الظاهر خلاف ذلك في الصورة الثانية وذلك لاحتمال دخالة عنوان الجنابة ومعلوم عدم تحققها ثانيا ، نعم لو كانت مشيرة إلى سببها كان ما ذكره - قده - متجها لكن لا يثبت ذلك .
المسألة 3 : إذا تيمم : للصلاة أو لما يشترط فيه الطهارة « لاطلاق مطهريته في الآية .
نعم هي ما لم يجد الماء لكن ليست مخصوصة بالصلاة فقط خلافا لبعض الأعاظم . نعم هذا فيما تيمم لمشترط الطهارة فيه لا لصرف دفع النجاسة » .
المسألة 4 : اشكال : أظهره الطهارة « لعدم الحرمة في حقه » .
الثاني عشر : الإبل الجلّالة : « لصحيح 2 / 15 نجاسات » .
مطلق الجلّال على الأحوط : « لصحيح 1 / 15 إلّا أنّ اعراض المشهور عن العمل