وإذا كان متّخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلّا إذا كان مسكرا .
المسألة 1 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام : سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة ، بل الأقوى ذلك في
شرح
خرج بالدليل بخلاف ما دلّ على كون العصير خمرا فانّ دليله ظاهري مثل 4 / 7 فانّه في المشكوك ويعلم التنزيل الواقعي ضمنا لكن لا يمكن أخذ الاطلاق منه لعدم كونه في مقام بيان الواقع مع أنّ في بعض روايات الفقّاع الأمر بالغسل « 9 / 27 » وليس في العصير ذلك .
ثم هو حرام ونجس وإن لم يسكر ولم يغلّ للاطلاق في التنزيل وإن كان ظاهر 1 و 2 / 39 اعتبار الغليان وظاهر 3 / 39 وجود قسم حلال له وجواز المشكوك حاله .
فالحكم على الأحوط قبل الغليان لما ذكر ولقول المدارك : صرّحوا بأنّ الحرمة والنجاسة يدوران مع الاسم والغليان » .
ويقال إنّ فيه سكرا : « وليس السّكر مدار الحكم كما ذكرنا للاطلاق ، ثم إنّ صدقه على المتخذ من غير الشعير إذا لم يكن فيه السكر مشكوك فلا منع وصرّح الطريحي بذلك ، إلّا إذا علم اطلاق الاسم وعدم الفرق » .
المسألة 1 : طاهر حلال : « فانّ الفقاع متخذ على نحو خاص لا بصرف الغليان »
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام : الأقوى الطهارة فلا وجه للفروع الآتية .
نعم لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط « للروايات الضعاف المؤيدة بفتوى الأصحاب ، وفتواهم إمّا مستند إليها فيعتبر مؤيدا للسند أو مستقلّ فهو الدليل وإن لم نعلم ، وإن لم يكن إجماعا لاحتمال المدركية ، ونقل الحليّ الإجماع على الطهارة وشهرتها بين المتأخرين » .
بل الأقوى : « لا فرق لظهور ما ذكر من الأدلة : إن كانت جنابته من حرام إلخ ، في الاطلاق . بل يمكن استظهار كون الملاك فعلية الحرمة من قوله : جنابته من حرام ،