تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الاجتناب عنهما أكلا ، بل من حيث النجاسة أيضا . المسألة 2 : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحلّيّته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء ، فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال . المسألة 3 : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى . العاشر : الفقّاع : وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إنّ فيه سكرا خفيّا ،
شرح
شيء يسكر لو لم يعالج كما يستشم من 1 / 32 ونظيره ما ذكر فيه القعوة أو العكر 3 و 5 / 24 خصوصا وفي بعضها التمسك بقول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : كل مسكر حرام ، مع ظهور بل صراحة مثل 3 و 1 / 17 و 6 / 24 في أنّ الاعتبار بالإسكار وإن كان موردها النبيذ ، وعدم العبرة باستصحاب الحكم بالحرمة تعليقا من جهة انّ الموضوع العصير أي ماء العنب وليس في الزبيب ماء حيث جفّ وإن كان الاستصحاب التعليقي تاما فيما لم يكن مثبتا كالمقام إذا استصحب حكم الحرمة تعليقا فيقال : هذا كان حراما لو غلى أو على فرض الغليان والآن كما كان والغليان بالوجدان ثابت . ولا يعارضه استصحاب الحلّ قبل الغليان في العنب لأنّ موضوعه الشك وموضوع استصحاب الحكم المعلق نفس الواقع وبعبارة أخرى الاستصحابان لا يتعارضان لتعدد موضوعهما والتعارض بين دليل النجاسة الاجتهادي بعد تطبيقه على المورد وبين مفاد استصحاب الحلّ والطهارة فإنّ مفاده الحل في المشكوك ومفاد ذاك اثبات نفس الحكم أي نجاسة ما غلى » . المسألة 2 : وجه : ضعيف « احتمله في المسالك لأنّه انقلب عن العصير إلى الدبس وفيه انّه ليس في البين انقلاب مطهر كالصيرورة خلا » . المسألة 3 : وإن غلت : « لعدم صدق العصر أوّلا وعدم الدليل على حرمة عصيرها ثانيا كما مضى » . العاشر : الفقاع : « إذ الدليل الدال على كونه خمرا استصغره الناس ( 2 / 27 ) الأشربة المحرمة . لسانه التنزيل الواقعي فيشمله جميع أحكام الخمر لعموم التنزيل إلّا ما
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 93 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي