يصل إلى حدّ الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما . وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان ، وإن كان الأحوط
شرح
وسائل وإن أمكن الاطلاق ، ونقل الإسكار في الغليان بنفسه ، راجع ذيل 3 / 2 . وقال الأستاذ : روايات نزاع إبليس مع نوح لم تقيّد بالنّار والطبخ ، بل وردت في أصل الكرم وفيه أنّه لو بنى على ذلك الاطلاق في تلك الروايات لزم التثليث حتى في غير النشّ والغليان بل وفي نفس العنب » .
بل الأقوى بمجرد النشيش : بل الأحوط « وإن كان مقتضى موثق ذريح 4 / 3 ذلك لعدم وجه لذكر الغليان حينئذ بعد النشّ إلّا أن يحمل النّشّ على ما بنفسه كما قد يدّعى من ظواهر الروايات في المقام ويحمل الغليان على ما بالنّار ، لكنّ الغليان يطلق على الأعم أيضا كما مضى ، وان خصّ الغليان بالنّار في مرسل هيثم 7 / 2 لكن من المحتمل قويا إرادة الغليان بنفسه من النشّ لا صرف النشّ وإلّا لم يكن وجه لمقابلته بالغليان لسبقه على الغليان دائما ولأنّ النشّ هو الصوت الحادث في المائع قبل أخذه في الغليان وصرف ذلك يبعد دخالته في الحرمة مع أنّ شيخ الشريعة - قدّس سرّه - نقل عن النسخة المصححة من الكافي العطف بالواو لا ( أو ) » .
كان حراما : على الأحوط وإن كان عدم الحرمة أظهر « كما تأمّل الأردبيلي - قده - ولا وجه لاستدلال الشيخ - قده - بأنّ التعبير بالعصير من باب الغالب وإلّا لزم عدم شمول الدليل لما خرج بغير العصر وفيه امكان الحاق الخارج بغير العصر بالخارج بالعصر لعدم الفرق في كونه الخارج وملازمته لنوع من الفساد كالدم خارج العرق بخلاف الحاق الداخل بالخارج » .
عدم حرمتهما : « لعدم العبرة بحديث أصل زيد النرسي 1 / 2 مستدرك ، سندا والأصل يراد به الكتاب والفرق لعلّه بعموم الأصل لأبواب الفقه لا الاعتبار عند الفقهاء ، والمراد من العصير ، العنبي فلا وجه للاستدلال ب : 1 / 2 وسائل ولا أقلّ من عدم العموم . واجمال المراد من النضوح المعتق في 2 / 32 و 1 / 37 اللازم تثليثه فلعلّه