تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
المسألة 1 : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ ، إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا ، سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرّد النشيش وإن لم
شرح
لانصراف الدليل على فرض الشمول لكل مسكر مائع ، إلى القابل للشرب بلا علاج » . المسألة 1 : وهو الأحوط : « لامكان استظهار كون الملاك في الحرمة هو الاسكار وقد سبق نجاسة المسكر لكن لو كان ذلك لم يبق للالحاق معنا ولجاز المشكوك اسكاره إلّا أن يبنى على التعبد في الموضوع . ولو امتحن ولم يكن اسكار قطعا لم يحرم حينئذ وهو خلاف اطلاق الأدلة ، ولامكان تطبيق أحكام الخمر عليه ممّا دلّ على انّ الخمر خمسة أو ستة باب 1 الأشربة المحرمة ، واخبار نزاع إبليس ونوح باب 2 والتنزيل في مثل 4 / 7 ، لكن الأوّل أعم من الخمر المحرم أو المسكر والثاني ليس في مقام بيان جميع الجهات والثالث تنزيل ظاهري ليس في مقام بيان الواقع حتى يؤخذ منه الاطلاق . ولذلك كله فلا يظهر وجه للنجاسة ولا لاحتياط بعض المحشين وكان نظرهم إلى انحصار ملاك الحرمة في الاسكار وقد ظهر عدم دليل على ذلك ومع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط من جهة الاشعارات المتعددة من الروايات . ولا يكون شيء من هذه دليلا على النجاسة ولعله لذا لم يذكر صاحب الوسائل روايات الباب هنا بل في الأشربة . راجع باب 3 و 2 الأشربة المحرمة لا تجد فيها أيضا دليلا على النجاسة » . سواء غلى بالنار : « ولا يبعد ظهور كلمة « غلى » في الروايات في الغليان بالنار لكن الغليان بالشمس ملحق به لوجود تلك الحرارة قدرا مع اطلاق 1 و 3 / 3 الأشربة المحرمة ، الشامل حتى للغليان بنفسه بدليل 2 / 3 وقول ابن أبي عمير ذيله » . سواء كان بالنار أو بالشمس : الأحوط الاجتناب عن المثلث بغير النار حتى ينقلب لو شك في إسكاره ولو علم الإسكار ينجس « لكون أكثر موارد التثليث في الروايات مورد الغليان بالنار فيحتمل قويا حمل المطلقات عليه ، والرضوي : 5 / 3 مستدرك ، الأشربة المحرمة ، وإن كان صدره على الخلاف أدلّ ويشير إليه موثق 2 / 5