بلوازم مذاهبهم من المفاسد .
المسألة 3 : غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكون ناصبين ومعادين لسائر الأئمّة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
المسألة 4 : من شكّ في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
التاسع : الخمر بل كلّ مسكر مائع بالأصالة ، وإن صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج . وإن صار مائعا بالعرض .
شرح
كتاب التوحيد ، فمن المعلوم عدم كون مراده من الجسم ما يفهمه العامة » .
المسألة 3 : سابّين : إذا كان السّب عن عقيدة .
النصب : « لعدم الدليل على نجاسته الساب بما هو » .
طاهرون : « فإنّ روايات كفر المخالفين باب 10 حد المرتد و 3 / 2 ما يجب فيه الخمس و 4 و 3 / 23 وجوب الحجة وافي إنّما هي في الكفر بالمعنى الأعم لوضوح عدم الكفر المقابل للاسلام ولا دليل على نجاسة الكافر بالمعنى الأعم ويشهد لما ذكرنا روايات كثيرة في جواز أخذ الجبن واللبن واللحم وغيره من سوقهم ، وكذا السيرة القطعية وعن شرح المقداد خمسة معان للناصب وقال : لا دليل على نجاستها على الاطلاق » .
المسألة 4 : طاهر : « لقاعدة الطهارة » .
سائر أحكام الإسلام : الأحوط الاجراء فيما كان الغالب الأكثر مسلما بالنسبة إلى بعض الأحكام كالدفن في مقابر المسلمين . « للإجماع في اجراء أحكام الإسلام على لقيط دار الإسلام وتقدم الحكم بطهارة الجلد المشكوك في دار الإسلام ومنع بعض الأعاظم العمل بالغلبة ما لم يحصل اطمئنان لكن حرمة المسلم لعله يقتضي التجري والعمل بالظن في مسئلة الدفن » .
التاسع : الخمر : بالأصالة : يكون قابلا للشرب بلا علاج بخلاف مثل « آلكل » « وفاقا للنائيني - قدّس سرّه - في بعض فتاواه في البيع في عدم الحاق مادة ( آلكل ) بالخمر