تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
مطابق لأصل الطهارة . المسألة 1 : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ، سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مرّ . المسألة 2 : لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم ، إلّا مع العلم بالتزامهم
شرح
شمول الإجماع . نعم إذا كان الزنا من الطرفين فالأصل هو الطهارة بعد عدم التبعية » . المسألة 1 : طهارة ولد الزنا : « لقصور أدلة الصدوق والسيد والحلي : 4 / 11 ماء المضاف والمستعمل ، و 2 / 3 أسئار ، و 2 / 26 أحكام الأولاد ، و 7 / 14 ما يحرم بالمصاهرة ، وحديث علل بحار ، ج 5 ط ج ص 285 ، فإنّها في الخباثة النفسية ، وإذا تميز فيشمله الأدلة الشارحة لمعنى الإسلام إذا أظهر الشهادتين » . كما مرّ : ومرّ الكلام في اطلاقه . المسألة 2 : الغلاة : ان أضر الغلو بما أعتبر في الاسلام لا صرف تجاوز الحدّ « لعدم الدليل على كفرهم مطلقا خصوصا وانّ استعمال الشرك والكفر كثيرا في المراتب أوجب سقوط الظهور في الكفر الظاهري » . الخوارج والنواصب : إذا اعتقد النصب والخروج لا المخالفة مطلقا طلبا للحكومة « كما في مأمون ، فإنّ الدليل هو الإجماع وبعض الأخبار ولا يشملان مطلق المخالف » . عدم نجاستهم : « فإنّ قوله - عليه السلام - : من شبّه اللّه بخلقه فهو مشرك - 1 و 5 / 10 حد المرتد . بحار ، ج 3 ط ج ، ص 294 وج 5 ص 53 و . . . - ممّا اطلق الشرك والكفر على المشبه والمجبر والمفوض ، ظاهر في المراتب كما ترى مقابلة الشرك والكفر فيها مع أنّ كليهما سيّان فيما نحن فيه ، وكذا 10 / 10 مرتد ، فانّ مطلق الكافر لا دليل على نجاسته فانّه يطلق على معنا أعم ممّا نحن فيه . فلا وجه لتشكيك الحكيم - قدّس سرّه - هذا مع أنّ كلماتهم مشكوكة المراد مثلا ما ظنك بصدر المتألهين - قدّس سرّه - حيث التزم في شرح الكافي بأنّه تعالى جسم إلهي في شرح الحديث الثامن من باب 11 من
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 89 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي