تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ضروريّا ، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة . والأحوط الاجتناب عن منكر الضروريّ مطلقا ، وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريّا ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله ، مع فرض كونه عاقلا مميّزا وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقا على وجه
شرح
في الأدلة عدم الدخالة وصرف ذكر الايمان باليوم الآخر في القرآن الكريم رديف الإيمان باللّه لا يدل على الدخالة في حكم المعاشرات الدنيوية خلافا لبعض الأعاظم ولا اعتبار باعتقاد الولاية في المقام وان اصرّ في الحدائق عليه ويأتي في ذيل مسألة 3 » . والأحوط : « خروجا عن مخالفة من جعلها ملاك الكفر والإسلام لكنّه غير صحيح لظهور ما سبق من الأدلة في كون الملاك هو الشهادتين فقط وأدلة الحصاة والنواة والحرام والحلال ص 27 ، ج 2 أصول كافي ، في مورد العلم أو في بيان مراتب الكفر والايمان نظير الكفر بترك الصلاة كما في ص 384 و 7 ج 2 » . يتبعه في النجاسة : « للإجماع والسيرة وصدق اليهودي والنصراني على أولادهما أيضا إذا كانوا مميزين ومعتقدين ، لا للاستصحاب عن زمن كونه علقة مثلا ولا لروايات البحار ، ج 5 ، ص 295 ط ج في أولاد الكفار فإنّها مربوطة بحالهم في الآخرة مع اشتمالها على العذاب قبل الجناية ، ولا ل : 1 / 43 جهاد العدو فإنّه في التنزيل في الإسلام لا الكفر مع ضعف السند » . عن بصيرة : أي كسائر الناس « لعدم اعتبار اقرار أزيد من اقرار سائر الناس » . تابع له : « للإجماع ويؤيد ب : ( الإسلام يعلو . . . إلخ ) والظاهر أنّه علو الحجة ، أو عدم علو غير المسلم على المسلم ، وآية إلحاق الذرية ، والظاهر انّه في الآخرة ، وحديث : ( كل مولود . . . ) والظاهر انّه في كون الإسلام فطريا ، وللقدر المتيقن في الإجماع والسيرة وهما الدليل على ما مضى وإن كان مقتضى استصحاب الحكم من قبل اسلام أحد الأبوين هو النجاسة ، واستدل في الخلاف في اللقطة بحديث حفص الماضي أيضا 1 / 43 جهاد العدو ولا يبعد » . مطلقا : إذا كان الزنا من الطرف الآخر أيضا وإلّا فيلحق به « لعدم اشكال في