تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
واليهود والنصارى والمجوس ، وكذا رطوباته وأجزاؤه ، سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا ، والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهيّة أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريّا من ضروريّات الدين ، مع الالتفات إلى كونه
شرح
إلى ما ذكر من الأحكام ؟ فهذه الأحكام في العمل نظير سائر الأمور في الناس غير المبالين وامكان حصول اليقين بالنجاسة عند الدقة في أعمالهم فهل يوجب ذلك الحكم بعدم نجاسة شرعية في الأشياء حتى الأعيان النجسة ؟ وقد يقال : لا يترتب قوله تعالىوَلا تَقْرَبُوا . . . *على النجاسة الظاهرية ، بل المترتب عليها عدم جواز الملاقاة بالرطوبة وفيه أنّه مثل :لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ ، *فهل المراد عدم القرب إلى المال مكانا ؟ ! والوقوف على أمتار منها ؟ لا ، بل هذا تأكيد . وكيف كان فالقول بالطهارة على ما ظهر من بعض أهل العصر جرأة في الفتوى وعلى فقهاء الإسلام . وأمّا أهل الكتاب فالروايات متعارضة لكن اللازم الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب ولا ريب في أنّ المشهور على ذلك . وعلى ذلك فإذا كان حكم أهل الكتاب النجاسة فكيف يمكن كون حكم المشرك الطهارة ؟ ! وأمّا ما اشتهر في لسان طلبة العصر من أنّ الانسان لا يكون نجسا فهو شعار محض عن إحساس محض » . سواء : « للإجماع قبل الاستدلال بعدم التفصيل في الدليل وغير ذلك ولا أقل من الشهرة القوية الموجبة للأخذ بأدلة النجاسة » . منكرا : أو غير مقر والأحوط الاجتناب عن المقر إذا علم يقينا انّه كاذب أو مستهزىء « فإنّ الإسلام هو الاقرار والشهادة كما في أحاديث ص 25 و 26 ج 2 كافي . والشاك كافر كما في ص 399 و 387 و 386 ج 2 كافي . والظاهر عدم شمول الأدلة للمقر الذي نعلم كذبه كما هو المرتكز عند الناس لانصراف الأدلة عنه خلافا للأستاذ - قدّس سرّه - ، راجع ص 26 طهارته » . الرسالة : إلى المكلّف لا انّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان رسولا ولو بالنسبة إلى السابقين . « لظهور ما سبق من الأدلة في كون الملاك الاقرار بأنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رسوله فلا يعدّ تابع الباب والبهاء والقادياني و . . . مسلما فهم أنجاس . ثمّ لم يذكر في أدلّة الباب مسألة المعاد وظاهر الحصر