تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
والاستنباط . المسألة 18 : الأحوط عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة الّتي توافق فتواه فتوى الأفضل . المسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم . المسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانيّ ، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم .
شرح
الاستنتاج والتفريع وربط النتائج بالمقدّمات وهو المراد من العبارات المختلفة لا كمية العلم ولا كيفيته من شدة الاعتقاد وضعفه ، ولا كيفية المباني فقط من الضعف والقوة ، وتحتاج إلى الإحاطة بالكبريات وفهم الصغريات انّها من متفرّعات أيّ الكبريات . المسألة 18 : الأحوط : بل الأقوى في صورة العلم إجمالا بوجود الاختلاف كما مرّ ، وأمّا في صورة العلم بالوفاق فلا يترك الاحتياط أيضا بالاستناد إلى فتوى الأعلم كما في المتن « فإنّ الاستناد لازم في الاحتجاج لرفع العقاب ، وهذا بناء من العقلاء في الاحتجاجات » . المسألة 19 : التقليد : أو الاحتياط كما مرّ ثم المراد من غير المجتهد من لا يكون له ملكة الاستنباط ، وأمّا ذو الملكة فالظاهر جواز التقليد له وإن كان الأحوط الاستنباط أو العمل بالاحتياط « وما استدل على حرمة التقليد لذي الملكة غير دليل وقد فصّلناه في محلّه » . المسألة 20 : المقلّد من أهل الخبرة : إن قلنا بجواز التقليد له كما مرّ منّا . المفيد للعلم : شخصا فلا عبرة بخصوص الشياع ، بل العلم هو الملاك من أيّ طريق عقلائي حصل ، وأمّا الاطمئنان فالظاهر أنّه كالعلم فيما جرى الحكم على الواقع ، إذ هو أيضا طريق بخلاف العلم الموضوعي للفرق بينهما ولو عند العرف هذا ولا يعتبر قول الثقة أو العدل الواحد هنا لأهميّة المقام . ومذاق الشرع في مهام الأمور على التعدد .