المسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ، وإن أمكن الاحتياط .
المسألة 15 : إذا قلّد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد ، لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه .
المسألة 16 : عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل وإن كان مطابقا للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الّذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك كان صحيحا ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
المسألة 17 : المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطّلاعا لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهما للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطا ، والمرجع في تعيينه أهل الخبرة
شرح
القضاء لكن منشأ الخلاف المذكور فيها الشبهة الحكمية ، ويؤيد ذلك ما عن الصادق - عليه السلام - : ( لا تحلّ الفتيا لمن لا يستفتي من اللّه - عزّ وجلّ - بصفاء سرّه واخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربّه في كل حال ) ، ثم التخيير بين المتساويين هو الأظهر ، وإن كان الأحوط الأخذ بأحوط القولين » .
المسألة 14 : يجوز : إذا كان منشأه عدم المراجعة لا نقد مدرك فتوى غير الأعلم ، وكذا لو شك في ذلك فيلزم الاحتياط حينئذ .
المسألة 15 : في هذه الالمسألة : إلّا إذا اعتمد في ذلك على قول الحيّ .
المسألة 16 : باطل : بل صحيح إذا جامع الشرائط ومنها قصد القربة فيما يعتبر ذلك ، وطريق ذلك فتوى المجتهد الذي يجب تقليده فعلا وعليه يبنى القضاء وعدمه ويجب الاستغفار للتجرّي على فتوى المجتهد الواجب تقليده حين العمل « فإنّ فتوى الفقيه طريق فلا يوجب صرف مخالفته بطلان العمل إلّا إذا انتفى قصد القربة كسائر الشرائط ، ويجب على المكلّف حين تنبه ذلك الرجوع إلى الأعلم ليعلم حال أعماله السابقة ولزوم الإعادة وعدمه . نعم حيث إنّ فتوى الفقيه طريق شرعي جعله الشارع حجة ففي عدم اعتنائه عقاب التجرّي » .
المسألة 17 : أجود استنباطا : وهذا التعبير أدق وعليه فالأعلمية مربوطة بكيفية