تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
المسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد . المسألة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا ، وكان قاطعا بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام . المسألة 4 : الأقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزما للتكرار ، وأمكن الاجتهاد أو التقليد . المسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا ، لأنّ المسألة خلافيّة . المسألة 6 : في الضروريّات لا حاجة إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد . المسألة 7 : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل . المسألة 8 : التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد . المسألة 9 : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء .
شرح
المسألة 2 : عارفا : والعامّي لا يعرف جميع موارده عادة . المسألة 4 : جواز الاحتياط : لكن العامّي كما مرّ لا يعرف جميع موارده وترك العامّي طريقة التقليد ممّا يوجب القطع بوقوعه في خلاف الشرع كثيرا « ولذلك لم تكن سيرة الأصحاب خلفا عن سلف عليه إلّا فيما لم يمكن الاجتهاد أو التقليد » . المسألة 6 : في الضروريات : المراد يقين المكلّف ولا عبرة بحال غيره هنا إذا لم يكن نفسه على يقين لكن يقين العامي يقع على خلاف الواقع كثيرا ولعل الأحسن في التعبير أن يقال : عند اليقين بالوظيفة لا حاجة إلى التقليد ، لكن لو تخلّف اليقين لزمت الإعادة . المسألة 7 : باطل : أي لا يجوز الاكتفاء به ما لم تعلم صحّته . المسألة 8 : هو الالتزام : بل هو العمل مستندا . المسألة 9 : جواز البقاء : فيما عمل لا غيره وإن أخذ الرسالة أو تعلّم الفتوى على الأحوط كما أنّ الأحوط استحبابا البقاء فيما عمل إذا كان الميّت أعلم « وإن كان أدلّة