تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
الكاشف عنها علما أو ظنّا وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم . المسألة 24 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره . المسألة 25 : إذا قلّد من لم يكن جامعا ، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر .
شرح
الإنسان والجدار وسائر الأشياء ، وبالنسبة إلى إطاعة الشرع هو المستقيم شرعا له تعالى ، والروايات المفسّرة للعدالة لا تردع المفهوم العرفي بل تبيّن طريق كشفه وتحقّقه بحسب الموارد كعدم المعروفية بالفسق كما في حديث علاء بن سيابة وهو حسن الظاهر ، وكذا معروفيته بالستر والعفاف كما في حديث ابن أبي يعفور أي الستر والعفاف عملا ، بل يستفاد من ذيل الصحيحة أنّ الصلاة الدائمة في أوقاتها من حسن الظاهر ولعلّه يشمل ظاهر الهيكل أيضا فيما يدل عرفا على العفاف . ولا دليل على كون المراد ملكة الستر والعفاف . لكن الاستقامة العملية أيضا لا بدّ أن تكون عن خوف نفساني أو شوق إلهيّ لا صرف الاتفاق ، فلا فرق كثير بين اعتبار الملكة وعدمه إلّا في بدء الأمر إذ الملكة حاصلة عن العمل المستمر . ولأهميّة بعض الانحرافات ذكر بخصوصه في بعض روايات معرفة العدالة فجعل في حديث عبد اللّه بن سنان مثلا عدم الكذب في الحديث وعدم خلف الوعد وعدم الظلم دليلا على العدالة . ثم ليس حسن الظاهر عين العدالة كما يظهر من بعض الحواشي » . بالشياع : ولو لم يفد العلم بل وتثبت بقول الثقة أو العدل الواحد أيضا إلّا فيما يراد اثبات مهامّ الأمور ولعلّ المقام كذلك « فإنّ المذكور في حديث ابن أبي يعفور كفاية الشيوع في أهل القبيلة والمحلّة وقد عمل به القوم . كما أنّ أدلّة اعتبار خبر الثقة يشمل الاخبار عن العدالة لكن لا يترك الاحتياط بعدم الكفاية هنا لأهميّة المقام بعد ما نرى من عدم اكتفاء الشارع في مهامّ الأمور بخبر العدل الواحد » . المسألة 24 : يجب : بالنسبة إلى فقد بعض الشرائط الحكم احتياطيّ سيّما إذا كان التعلّم للعمل حال وجود الشرط . لكن الاحتياط لا يترك . المسألة 25 : حال الجاهل : إذا كان التقليد طبق الموازين الشرعية كالاثبات بالعدلين وغير ذلك ممّا مرّ فالظاهر هو الاجزاء ولا تصل النوبة إلى ما ذكر .