تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
المسألة 10 : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت . المسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ ، إلّا إذا كان الثاني أعلم . المسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ، ويجب الفحص عنه . المسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما إلّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع .
شرح
الرجوع إلى العالم لا ينصرف عمّا إذا تعلّم الفتوى فمات مرجعه لكن احتمال الإجماع على عدم جواز التقليد الابتدائي بعنوانه قوي ، وقد مرّ أنّه العمل . وإذا كان الميّت أعلم فالأحوط البقاء فيما عمل نظرا إلى تعيّن تقليد الأعلم كما يأتي ، والمفروض جواز البقاء لكن لا قوّة في ذلك للسيرة على الرجوع إلى الحيّ بلا فرق » . المسألة 10 : إذا عدل : ويتحقّق العدول بالعمل مستندا إلى فتوى الحيّ « ولا وجه لقول بعض الأعلام بعدم ورود العدول في الأدلّة ، لقطع الارتباط بالعدول فيصير العود من باب التقليد الابتدائي ، كما لا وجه لقول بعضهم بأنّ التقليد إذا كان العمل فكل عمل مستقلّ عن الآخر ولا ينفيه ، إذ الاستناد في طبيعي العمل لا شخصه » . المسألة 11 : الثاني أعلم : أو علم إجمالا أنّه أعلم أو مساوي بل يجب حينئذ على الأحوط « وعدم جواز العدول في غير ذلك لقاعدة الاشتغال في الامتثال لأجل الشك الحاصل من الشهرة والإجماع المنقول وعدم إطلاق للأدلّة لمثل المورد » . المسألة 12 : على الأحوط : بل الأقوى إذا علم إجمالا باختلاف فتاواه لغير الأعلم في المسائل المبتلى بها بل في صورة التوافق أيضا يلزم الاستناد إلى الأعلم على الأحوط . « والدليل على اعتبار الأعلمية بناء العقلاء والأمر في المقبولة ونحوها بالرجوع إلى الأفقه وموردها وإن كان القضاء لكن الشبهة كانت حكمية وكذا توبيخ غير الأعلم في غير واحد من الروايات » . يجب الفحص : إلّا إذا كان أطراف الشبهة غير محصورة أو كان حرجيا . المسألة 13 : أورع : على الأحوط « لاحتمال دخالته في ملاك الحجية عند التعارض وإن لم يكن ملاكا في غير صورة التعارض ، ويشهد لذلك المقبولة وهي وإن كانت في