تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة ، فالأحوط الاجتناب عنه ، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب . الثامن : الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ بقسميه ،
شرح
الظاهر متلفقا منهما « لتحاشي العرف عن نجاسة الكلب والخنزير وطهارة المتولد منهما خصوصا فيما كان ظاهره ملفقا » . الثامن : الكافر : بأقسامه : « للإجماع القطعي إذ لو كان دليلهم الروايات لكان جمعه العرفي هو الطهارة قبل الحمل على التقية مع بعد القول بالتقية هنا لكثرة روايات النجاسة وبعد حضور العدو في كل الجلسات وكذا في ناحية عمل الشيعة لامكان غسل اليد بعدا . والاتفاق في الفتوى مع امكان التشكيك بوضوح في الدليل دليل على الإجماع ، وأيضا السيرة القطعية والارتكاز القطعي ، والآية الشريفة ببيان انّ العينية للنجس المصدري لا يمكن إلّا بإرادة نجاسة جميع الكافر من الباطن والظاهر ، والمراد هو النجاسة الشرعية فانّها المتوقعة من الشارع ، وأيضا بعض اليهود والنصارى مشركون وحكم الباقي يثبت بعدم القول بالفصل . ثم إنّ هنا بعض شبهات على حكم النجاسة مثل انّه لا يلائم تغسيل النصراني المسلم مع عدم وجود المماثل ومثل قرار الولي مع أهل الذمة في ورود المسلمين على نصارى أهل الذمة ثلاثة أيام ومثل استحباب رش الكنائس والبيع إذا أريدت الصلاة فيها ، وقد يقال : « لم ينقل إلى الآن غسل المسلمين الكنائس والبيع عند جعلها مساجد . . . » لكن شيء من ذلك لا يقاوم ظهور الآية الكريمة ، ثم هل يمكن تأويل قوله - عليه السلام - : الناصب أنجس من الكلب ؟ فالناصب نجس . فهل ترى الناصب نجسا ومنكر الألوهية طاهرا ؟ ! . إن قلت : للنصب موضوعية . قلت : فيلزم التفصيل في المنكر أيضا بين المنكر المستهزىء باللّه تعالى العدو له تعالى وغيره . ثم إنّهم ذكروا نجاسة منكر الضروري وبحثوا عن معناها فكيف يمكنهم القول بطهارة الكافر سيّما المشرك ! ثم إنّ الفقهاء الذين قالوا بالنجاسة وهم جلّ الفقهاء أو كلّهم هل ترى انّهم لم يلتفتوا