تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها . المسألة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل ، هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرضّ كما يكون كذلك غالبا فهو طاهر . السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيّان دون البحريّ منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة ، كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم
شرح
المسألة 13 : جواز بلعه : لا يترك الاحتياط « للعلم ببلع الأجزاء الدموية وإن لم يبلع الدم المشخص بالفعل لاستهلاكه » . والأولى : ولا يجب « لعدم دليل على غسل البواطن » . المسألة 14 : نجس : إذا ظهر « لعدم دليل على نجاسة الباطن » . انخرق الجلد : وظهر النجس . الجبيرة : ويتيمم أيضا على الأحوط « للاشكال في الاجتزاء بالحاجب الذي ليس جزءا للجبيرة التي لا يمكن رفعها » . السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيان : « لصحيحة 2 / 12 وكذا 4 و 5 و 8 نجاسات ، و 1 و 5 و 13 والظاهر منها عدم الفرق بين ما تحلّه الحياة منهما وغير ذلك ، بل الملاقاة معمولا تحصل بمسّ الشعر وقد أمر بالغسل في الأدلّة حتى لعابه ولا يعمل بصحيح 6 / 2 أسئار ، المفصّل بين ما إذا وجد ماء آخر أو لا ، وفي الثاني لا يجب الاحتراز عنه للوضوء فلعله كان مورده الماء الكثيرة وأمّا البحري فطاهر كما في 10 / 1 لباس المصلّي » . كان طاهرا : الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما مطلقا بل الأظهر فيما عدّ في