تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته ، عملا بالاستصحاب ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة ، لأصالة عدم الردّ وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف . المسألة 8 : إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا محكوم بالطهارة . وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام . المسألة 9 : إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة . المسألة 10 : الماء الأصفر الّذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلّا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به ، فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلدا . المسألة 11 : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس ، وإن كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف . المسألة 12 : إذا غرز إبرة أو أدخل سكّينا في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه . المسألة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ، فالظاهر طهارته ، بل
شرح
المسألة 7 : بنجاسته : بل طاهر إلّا في الشك في خروج المعتاد فلا يترك الاحتياط « أصالة عدم خروج القدر المتعارف مثبت ، لعدم أخذه في دليل شرعي فلا يجري إلّا أن يقال السيرة تثبت كون موضوع الطهارة المتخلف بعد خروج المعتاد فهو موضوع الحكم الشرعي ، وأصالة نجاسة هذا الدم الخاص لا تجري لعدم دليل على نجاسته قبل الخروج ومع ذلك فلا يترك الاحتياط في الشك في خروج المعتاد وإن كان الأوجه الطهارة لما مضى » . المسألة 11 : ضعيف : « والروايات المستدل بها على ذلك مخدوشة سندا أو دلالة باب 13 و 14 الماء المطلق وباب 81 و 38 نجاسات وباب 44 الأطعمة المحرمة » . المسألة 12 : الاجتناب : والأقوى الطهارة « لمسلمية طهارة النواة والدود الخارج ولا أقل من الشك في النجاسة بملاقاة النجس في الباطن حيث إنّ الأدلة كلا في الاجتناب عن النجس الظاهر » .