وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض ، إلّا إذا تمزّقت الجلدة .
المسألة 2 : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهرا ، لكنّه حرام ، إلّا ما كان في اللّحم ممّا يعدّ جزءا منه .
المسألة 3 : الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما في خبر فصد العسكريّ - صلوات اللّه عليه - ، وكذا إذا صبّ عليه دواء غيّر لونه إلى البياض .
المسألة 4 : الدم الّذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن .
المسألة 5 : الجنين الّذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمّه تمام دمه طاهر ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال .
المسألة 6 : الصيد الّذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .
المسألة 7 : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ، كما أنّ الشيء الأحمر الّذي يشكّ في أنّه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلانيّ ، ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمّا الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شكّ في أنّه من القسم الطاهر
شرح
المسألة 2 : حرام : « لثبوت الاطلاق بالنسبة إلى ذي النفس خلافا للحدائق حيث نفي الاطلاق » .
المسألة 3 : فصد العسكري - عليه السلام - : « فخرج كالملح أو الحليب ، ان ثبت الخبر » .
المسألة 4 : ومنجّس للّبن : « إذ الظاهر انّه داخل في المتيقن فإنّه دم الحيوان الخارج من العروق » .
المسألة 5 : عن اشكال : لا يترك الاحتياط بل الأظهر النجاسة « فإنّه دم الحيوان وقد ذكى الحيوان بذكاة أمّه ولم يخرج دم هذا المذكى فالظاهر هو النجاسة ولا يلحق بالمتخلف مثلا وقد تبع المصنف صاحب الجواهر في المقام » .
المسألة 6 : اشكال : الأظهر الطهارة « لعدم الفرق بذلك في كونه المتخلف » .