تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
المسألة 1 : العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة من إنسان كان أو من غيره ، حتّى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الّذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار
شرح
متعارفا وبعض الدم كان متعارف الأكل لا كلّ دم ، والنبوي : ( إنّما يغسل الثوب من المني والدم والبول ) غير ثابت كما قال في الجواهر : مروي في كتب الفروع . مع أنّه بصدد بيان الحكم السلبي احتمالا أو ظاهرا ، و 2 / 15 نجاسات مستدرك : في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ، ضعيفة وفي بيان كيفية الغسل ظاهرا . وسائر الروايات أيضا لا اطلاق فيها مثل موثقة عمار 1 / 4 أسئار فإنّه بصدد بيان حكم سؤر الطير لا حكم الدم ، و 3 / 15 الماء المطلق في بيان حكم البئر و 2 / 23 نجاسات ، بصدد بيان حكم ما لم يذكّ لا اطلاق نجاسة ما يذكّى . و 1 / 22 نجاسات ، صحيح أبي بصير ، في بيان حكم الدم في الصلاة مع أنّ من المعلوم أنّ دمه دم نفسه الشريفة . وحينئذ فلا دليل على نجاسة غير المتيقّن وهو الدم الخارج المسفوح - بدفع من العرق - ولو من العروق الضعيفة من ذي النفس لا المتخلف حتى في غير المأكول فضلا عن المتخلّف في الجزء غير المأكول من المأكول خلافا لاحتياط بعض المحشين . فلا وجه لاحتياط المتن أيضا . نعم لو ثبت الاطلاق وكان طهارة المتخلّف من باب الإجماع أو السيرة لزم الأخذ بالمتيقّن . والخوئي - دام ظلّه - يصرّ على اثبات الاطلاق بالارتكاز وموثقة عمار ، وقد عرفت حال الموثقة ولا نسلم الارتكاز على الاطلاق حتى في مثل دم البيض » . المسألة 1 : العلقة . . . نجس : على الأحوط لا يترك وإن كان الأوجه الطهارة « لأنّها دم متحول من النطفة ولا اطلاق يشملها خصوصا في علقة البيضة » . والأحوط : والأقوى الطهارة « لعدم الاطلاق يشمل دم البيضة ثم لو فرض النجاسة فلا يقين بنجاسة الصفار أيضا لاحتمال المانع حول الدم وعدم اللقاء مع الصفار كما قد يقال ، وهو الظاهر فإنّه أصل الحياة وحوله الجلدة الرقيقة ولا أقل من الاحتمال ولا يمكن اجراء أصالة عدم الحاجب فانّه غير شرعي » .