أجزاء الحيوان فطاهر وحلال وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنّه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممّا له نفس .
المسألة 16 : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدّا فهو طاهر ، وإلّا فنجس .
المسألة 17 : إذا وجد عظما مجرّدا وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة ، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم .
المسألة 18 : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الّذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .
المسألة 19 : يحرم بيع الميتة ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة .
شرح
مهرة الفنّ في وجود النفس السائلة له .
المسألة 16 : فطاهر : لا يترك الاحتياط ، لعدم الفرق بين اللحم الصغير والكبير في كونه مقطوعا وبحكم الميّت .
المسألة 17 : حتى لو علم : وكان في بلد الإسلام « خلافا للحكيم - قدّه - حيث يدّعى استصحاب عدم الإسلام المثبت للكفر ، وفيه أنّ الكفر عنوان وجودي لا يثبت به والأصل عند الأصحاب هو الإسلام حتى في تجهيز مشكوك الإسلام وفي لقيط دار الإسلام وهو إجماعيّ وإن كانت أدلّتهم من : « الإسلام يعلو . . . الخ » و « كل مولود يولد . . . إلخ » مخدوشة . ولو كان عموم أو اطلاق على طهارة كل انسان إلّا الكافر فيثبت الطهارة الواقعية للمشكوك بأصالة عدم الكفر وهو الموضوع للنجاسة وحيث ليس ذلك العموم فيثبت الطهارة الظاهرية بأصالة الطهارة . لكن استصحاب عدم الغسل يوجب النجاسة إلّا فيما يكون الغسل هو ظاهر الحال كما في بلد الإسلام » .
المسألة 18 : بطهارته : « لقاعدة الطهارة واستصحاب عدم كونه ممّا له نفس لو قلنا بجريانه في العدم الأزلي » .
المسألة 19 : يحرم بيع الميتة : على الأحوط « الظاهر في النظر جواز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط الطهارة كما في المتن لعدم الدليل الكافي على الحرمة ولصحيح البزنطي