المسألة 11 : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .
المسألة 12 : مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المسّ للميّت الإنسانيّ مخصوص بما بعد برده .
المسألة 13 : المضغة نجسة ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم الّتي تخرج حين الوضع مع الطفل .
المسألة 14 : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقا متّصلا به طاهر ما دام الاتّصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلا ، وكانت معلّقة بجلدة رقيقة ؛ فالأحوط الاجتناب .
المسألة 15 : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من
شرح
المسألة 11 : لم ينجس : « كما في المشلول لعدم قطع علقة الحياة كلا ولذلك لا يتعفّن ، لا لصرف الفرق بين المتصل والمنفصل وأنّ دليل النجاسة في المقطوع فقط ، بل الحياة باقية في العضو » .
المسألة 12 : قبل البرد : « لاطلاق الأدلّة مثل 2 / 34 وما في ذيل 1 / 34 ( ضعيفة ) « إذا برد » إنّما هو من الراوي . وأدلة التقييد ضعيفة مثل عدم صدق الموت قبل البرد ودعوى الملازمة بين الغسل والغسل . . . وأمّا 2 / 1 غسل المسّ و 1 / 3 فهما في الغسل - بالضم - ثم الظاهر طهارة بدن الشهيد خلافا لما يظهر من بعض المحشّين كما جزم صاحب الجواهر ، إذ المستفاد من دليل عدم حاجة بدن الشهيد إلى غسل أنّه بلا غسل كالمغسول في غيره » .
المسألة 13 : المضغة نجسة : على الأحوط في المذكورات « يحتمل انطباق عنوان الميتة على المضغة ، والجيفة على الجميع ، ولكن قد عرفت ما في ذلك في مسألة 9 ، وأمّا أدلة نجاسة القطعة المبانة فلا تشمل المقام ، راجع مسألة 1 ومع ذلك فلا يترك الاحتياط » .
المسألة 14 : ما دام الاتصال : وملاكه الحياة ومن أثرها عدم التعفّن .
فالأحوط : إن لم يعدّ من توابع البدن .
المسألة 15 : فطاهر : للأصل وكذا الفرع بعده « قال النجفي - مدّ ظلّه - : لا ريب عند