تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
المسألة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلّا إذا علم سبق يد
شرح
لصحيحة إسحاق بن عمّار 5 / 50 نجاسات ، الدالّة على حكم المصنوع بل وعلى حكم المطروح لعدم تقييد المصنوع بالمأخوذ من يد المسلم ، ثم الظاهر في النظر من الأدلة 5 و 7 / 50 نجاسات ، و 3 و 6 و 9 و . . . / 50 و 4 / 61 و 1 / 29 ذبائح أنّ سوق المسلمين أمارة ، ولعلّ الأمارية من جهتين : جهة غلبة المسلم فإذا شك في كون البائع مسلما يحكم باسلامه وجهة سلطة الإسلام فالكافر أيضا في ذلك السوق يأخذ المال من المسلمين ، فالبائع الكافر أيضا يده ساقطة وكأنّ المال تؤخذ من أيدي المسلمين ، وإن كان الأحوط في المأخوذ من الكافر المشكوك سبق المسلم عليه هو الاجتناب . وكذا يد المسلم أيضا أمارة للسيرة ويستفاد ذلك ممّا مضى من روايات السوق إذ اعتبار السوق لأجل يد المسلم . واعتبار يد المسلم وسوقه غير مقيّد بالعلم بكونه مباليا للشرع وبكون اعتقاده في الذبح والتذكية مثل اعتقادنا ، بل في بعض الروايات ما يدلّ على عدم العبرة بذلك . نعم لا يشمل يد المسلم المعلوم سبق يد الكافر مع عدم احرازه التذكية ، وأمّا إذا احتمل رعاية المسلم المسبوق بيد الكافر فلا بأس أيضا . ويحتمل قويا كون اعتبار السوق من باب التوسعة لا الأمارة سيّما وأنّ السوق في ذلك الزمان سوق العامّة المستحلّين بالدبغ سيّما عراقيّهم مع خلافهم لنا في شرائط التذكية ، ويشهد لما ذكرنا بعض التعابير في الروايات مثل 5 / 61 أطعمة مباحة ، ممّا يوجب انقداح الخلاف أكثر بل و 7 / 50 نجاسات و 4 / 61 وغير ذلك تدلّ بالصراحة على ذلك . كما قال الأستاذ - قدّس سرّه - في ص 546 طهارته » . المسألة 7 : بالنجاسة : على الأحوط وإن كان للطهارة وجه وجيه . نعم لا يجوز الأكل فيه والصلاة معه « الحكم بالنجاسة مترتّب على عنوان الميتة وهو لا يثبت بأصالة عدم التذكية ، كما أنّ يد الكافر وسوقه ليس أمارة على عدم التذكية ، وروايات 1 / 29 ذبائح و 7 / 50 نجاسات ، إنّما هي في مورد الأكل والصلاة فلا تدل على النجاسة في المأخوذ من يد الكافر أو سوقه . فالجلد الوارد من بلاد الكفر طاهر إذا احتمل تذكيته