المسلم عليه .
المسألة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات ، سوى ميّت المسلم فإنّه يطهر بالغسل .
المسألة 9 : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض .
المسألة 10 : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل .
شرح
لقاعدة الطهارة ، وفاقا لبعض الأعاظم وصاحب الحدائق » .
المسألة 8 : لا يطهر بالدبغ : « لروايات : 2 / 61 نجاسات ، وموثقة 5 / 61 و 2 / 49 وصحيحة 1 / 61 ، و 3 / 61 ( مجهولة ) و 4 / 61 ( ضعيفة أو مجهولة ) فلا يعتنى بضعاف مثل : 5 / 34 و 6 / 34 نجاسات ، وعبارة الفقه الرضوي ص 41 :
ذكاة الجلود الميتة دباغها » .
المسألة 9 : السقط : على الأحوط فيهما « إمّا هو بعد ولوج الروح فميت بلا كلام وإمّا قبله فيحتمل انطباق عنوان الميتة عليه نظرا إلى أنّ تقابلها والحياة من تقابل العدم والملكة فإذا كان قابلا للحياة ولم يقبل فهو ميّت فتأمّل ، فيشمله أدلة نجاسة مطلق الميتة والجيفة مثل 1 و 4 / 3 ماء المطلق . وشمول عنوان الجيفة أسهل لعدم اعتبار سبق الحياة فيها فتأمّل فإنّ الجيفة هي المنتنة وهي على الاطلاق غير نجس قطعا ، فالمراد هي الميتة المنتنة أو هي القدر المتيقّن » .
المسألة 10 : وإن كان الأحوط : « لوجود قول بها استدل له باطلاق أدلّة نجاسة ملاقي جسد الميّت مثل 2 / 34 نجاسات ، وفيه أنّ الارتكاز يصرفها إلى صورة الملاقاة مع الرطوبة ، وأيضا معارضة بموثقة 5 / 31 أحكام الخلوة : كل يابس ذكي ، وهي عامة تقدم على المطلقات وإن كان النسبة عموما من وجه وأيضا تتقيّد المطلقات بصحيحة 5 / 26 نجاسات بعد تقييدها بما دلّ على كون النجاسة بالرطوبة فتنقلب النسبة إلى العموم المطلق فإنّ صحيحة 5 / 26 حينئذ تختص بالطهارة في الملاقاة مع الجفاف فتقيّد بها المطلقات الدالّة على النجاسة مطلقا ولو بلا رطوبة » .