تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
المسألة 6 : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ، وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال لكنّ الأحوط الاجتناب .
شرح
عدميّ ، وبذلك يختلف الحكم في اجراء الأصل في موارد الشبهة وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط في جهة النجاسة وحرمة الانتفاع أيضا « للآية :إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ3 / مائدة ، وروايات باب 57 أطعمة محرّمة ، وموثق ابن بكير 1 / 2 لباس المصلّي ، هذا في الأكل والصلاة ، وأمّا موضوع النجاسة فهو الميّت كما مضى في المسألة السابقة . وكذا موضوع حرمة الانتفاع 1 / 34 أطعمة محرّمة ، والميتة عنوان خاص وجودي ، وغير المذكى عدميّ وذلك متفاوت في الاستصحاب . وإن كانت الميتة قد قوبلت بالمذكى في الشرع راجع 2 / 49 نجاسات ، و 4 / 50 و 4 و 1 / 34 و 49 نجاسات ، فالميتة أعمّ من الموت حتف الأنف أو القتل أو الذبح على وجه غير شرعي لكن يختلف الحكم في موارد الشبهة . وعلى ما ذكرنا من موضوعية الميتة للنجاسة فالجلود المشكوكة طاهر كما قال صاحب الحدائق ، ص 526 ج 5 طبع نجف ، ولا حاجة إلى أمارات التذكية ، وأمّا ما ذكره في مصباح الفقيه ، ص 653 من كون النجاسة أيضا من آثار غير المذكى مستدّلا بمكاتبة قاسم الصيقل 4 / 34 نجاسات ففيه بعد الغض عن جهالة قاسم ، أنّ المذكى المذكور في كلام الإمام - عليه السلام - إنّما هو في مقابل الميتة المذكورة في السؤال لاقبال غير المذكّى فمفهوم الحديث ثبوت البأس في الميتة لا غير المذكى » . المسألة 6 : يد المسلم : وكذا سوق المسلمين ، إلّا إذا علم كون البائع كافرا ولم يعلم أنّ المال وقع في يده من المسلمين على الأحوط . بالطهارة : إلّا إذا علم أنّ اتخاذه المسلم إنّما هو لغير ما يعتبر الذكاة فيه وإلّا إذا علم أنّ المال وقع في يده من الكفّار ولم يحتمل احرازه التذكية احتمالا عقلائيا . أثر الاستعمال : الدال على رعاية التذكية ، وكذلك حكم المصنوع في أرض الإسلام ، « هذا من حيث جهة الأمارية للتذكية لكن بدون ذلك أيضا لا تثبت النجاسة لما مرّ من عدم ثبوت النجاسة للمشكوك وإن لم يجز أكله والصلاة فيه ، وأصل الحكم
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 76 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي