تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
المسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحيّة والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلوميّة ذلك ، مع أنّه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك . المسألة 4 : إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان ، لكن شكّ في أنّه ممّا له دم سائل أم لا . المسألة 5 : المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حتف أنفه أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعيّ .
شرح
الطهارة حينئذ أيضا وجه . « وقال بعض الأعلام الميتة في الشرع ما لم يذكّ ، على ما يستفاد من قوله تعالى :إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ . . . ،لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ .وقال : حرمة الميتة أكلا لنجاستها فيثبت النجاسة والحرمة لغير المذكّى ، وفيه أنّ ما ذكر إنّما هو يثبت حرمة الأكل لغير المذكّى ولا يثبت النجاسة ولا نسلّم تلازمهما » . المسألة 3 : ميتة ما لا نفس له طاهرة : « بعد دعوى الإجماع ، موثقة حفص 2 / 35 نجاسات ، و 2 / 10 أسئار : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ، وموثقة حماد 1 / 35 نجاسات ، و 11 / 17 الماء المطلق ، و 3 و 5 و 6 / 35 نجاسات ، ولو شكّ - كما في الحيّة والتمساح - في وجود النفس له ، فالمرجع قاعدة الطهارة لعدم جواز التمسّك بعموم نجاسة الميتة ، ولا يفيد استصحاب العدم الأزلي للنّجاسة فإنّ مفاده أيضا اثبات الطهارة ، لأنّ مفاده أصالة عدم كونه ذا النفس فإنّه مجرى الأصل فالأصل الأزلي هنا يثبت نفي حكم العام بخلاف مثل القرشية ، فالحكم هنا الطهارة للاستصحاب أزليا لو قيل بجريانه وإلّا فلقاعدة الطهارة . وكذا الحكم في المتردد خارجا بين كونه فأرة أو وزغة مثلا » . المسألة 4 إذا شك : « لقاعدة الطهارة أو استصحاب عدم كونه ذا نفس أو عدم كونه من أجزاء الحيوان لو فرض صحة أصل العدم الأزلي » . المسألة 5 المراد من الميتة : هو كذلك إلّا أنّ الميتة ليست موضوعة لجميع الأحكام فإنّ موضوع حرمة الأكل وحرمة الصلاة غير المذكى وموضوع النجاسة وحرمة الانتفاعات الميتة ، وهذان العنوانان وإن كانا متلازمين لكن أحدهما وجودي والآخر