تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها ، نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ، ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت .
شرح
المبانة من الميّت الأقوى النجاسة إلّا إذا حان وقت انفصالها قبل الموت ، وكذا المسك إذا علم بملاقاته النجس مع الرطوبة المسرية ، وأمّا المأخوذ من يد الغير فطاهر بلا فرق بين المسلم والكافر إلّا فيما علم ابانتها من غير الحيّ وشكّ في وقوع التذكيّة ، فالطهارة مشروطة على الأحوط بكونها من يد المسلم أو ما بحكمها وإن كان للاكتفاء بقاعدة الطهارة وجه . « الروايات تدل على اتخاذ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم والأئمّة - عليهم السلام - المسك وكان ذلك شائعا ، والظاهر كما يقول أهل الخبرة أنّه في جلدة حول سرّة الظبي وأنّ أصله الدم ، والقاعدة تقتضي النجاسة في الجلد والدّم ، فإذا آن وقت الانفصال يصير كالأجزاء المبانة من الحيّ ابان وقتها وهي طاهر كما مضى ، وكذا لو مات قبل الانفصال ولكن حان حينه قبل الموت ، ومن المذكّى أيضا طاهر ولو كان المسك دما لطهارة المتخلّف فضلا عن المستحيل ، ولصحيح 2 / 41 لباس المصلّي : لا بأس أن يكون فأرة المسك مع المصلّي إذا كان ذكيا ، يعني ذكاة الظبي أو ما مع المصلّي أي الفأرة وذكاته بالذبح أو الإبانة وقتها . ولو شكّ فهي طاهرة إلّا إذا علم أنّها من الميّت ولم يعلم أنّه حان حين الإبانة قبل الموت أو لا ، وحينئذ فلو أخذ من يد المسلم يكون طاهرا . هذا كلّه في مسك الفأرة كما هو الأغلب ، وأمّا المسك التركي أو الهندي أو الدم المجتمع في سرّة الظبي بعد ذبحه المتحصّل من شقّ موضع الفأرة فهو نجس ، ولو شكّ فالمأخوذ من يد المسلم أو ما بحكمها طاهر ، وأمّا الاكتفاء بقاعدة الطهارة في المأخوذ من غير الحيّ فلأنّ أصالة عدم التذكية لا تثبت عنوان الميتة » . على الأقوى : إذا انفصلت بنفسها أو كانت مستعدّة للانفصال . اشكال : إن مات قبل أوان الانفصال نجس على الأقوى وإلّا فطاهر . المسلم : لا حاجة إلى يده لو شكّ ، نعم لو علم أنّها أخذت من غير الحيّ وشكّ في الذكاة وعدمها وبلوغ أوان الإبانة وعدمه يحتاج إلى يد المسلم بل للاكتفاء بقاعدة
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 74 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي