بملاقاة الضرع النجس ، لكنّ الأحوط في اللّبن الاجتناب ، خصوصا إذا كان من غير مأكول اللّحم ، ولا بدّ من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء .
المسألة 1 : الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة إلّا الأجزاء الصغار ، كالثالول والبثور وكالجلدة الّتي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحكّ ونحو ذلك .
المسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ،
شرح
مسلّم الطهارة على أيّ حال ، وأمّا الظرف فمشكوك فيجب غسل ظاهر المظروف ، بل المراد هو المظروف على الظاهر سيما بلحاظ 1 و 2 / 33 بل و 9 و 11 / 33 أيضا » .
وكذا اللبن : « لصحيح 9 / 33 أطعمة محرّمة وغيره » .
غير مأكول اللحم : الأقوى لزوم الاجتناب « للتقيّد في صحيح زرارة وانصراف المطلقات عن المحرّم أكله لظهورها في الطهارة من جهة الانتفاع ، والظاهر منه هو الأكل والشرب » .
لا يستثنى شيء : « لظهور أدلة الاستثناء في حيث نجاسة الميتة لا غيرها . وأمّا صحيح زرارة 2 / 14 ماء المطلق فلا يدل على طهارة شعر الخنزير » .
المسألة 1 : المبانة : « للروايات في حبالة الصيد 1 و 2 / 24 صيد ، والاليات المقطوعة 1 و 3 / 30 ذبائح » .
إلّا الأجزاء الصغار : لا يترك الاحتياط فيما ينتف من الثالول ونحوه أو يقطع إذا كان مؤلما « لعدم شمول ما ذكر من الأدلة وحتى مطلقات الميتة لذلك بل المطلقات لا تشمل الأجزاء المبانة مطلقا ، ويمكن الاستدلال بصحيح علي بن جعفر 1 / 27 قواطع الصلاة ، كما استدل الشيخ - قدّس سرّه - . فتأمل . لكن مع ذلك كلّه لا يترك الاحتياط فيما يقطع أو ينتف وإن كان صغيرا إذا كان النتف أو القطع مؤلما ، بخلاف ما ينفصل عند الحكّ ، لقوّة احتمال الغاء الخصوصية عرفا من مثل 1 و 2 / 24 صيد . كما عليه جمع من الأعلام » .
المسألة 2 : فأرة المسك المبانة من الحي : بالمتعارف أي حان حين انفصالها وفي