والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسنّ ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس
شرح
جمال الگلپايگاني - دام ظلّه - في العظم ، للتصريح في 9 / 33 أطعمة محرّمة ومرسلة الصدوق 8 / 33 ، أطعمة محرّمة وصحيحة زرارة 33 / 10 ، ولا وجه لحملها على العاج والناب كما حمل بعض أهل العصر . ولعموم التعليل بعدم حلول الحياة والمراد الحياة الحيوانيّة لا النباتية فلا وجه لاشكال بعض أهل العصر .
والبيضة : ولا تعتبر الاكتساء بالقشر الأعلى إلّا في جواز الأكل ( لعموم التعليل المزبور وخصوص المرسل وصحيح 9 و 3 / 33 أطعمة محرمة و . . . والدليل على اعتبار القشر الأعلى 5 / 33 أطعمه محرمة فقط . وهي ضعيفة لكن عمل المشهور إن كان جابرا فهو ويمكن اعتبار الحديث سندا أيضا لكن مع ذلك غاية ما يعتبر ذلك في الأكل لا الطهارة لظهور الحديث في اعتباره نفي البأس عن المنفعة المقصودة وهي الأكل ) .
أو الحرام : « لعموم قاعدة الطهارة واطلاق الروايات ولو فرض الانصراف إلى مأكول اللحم فعموم التعليل لما لا تحلّه الحياة محكّم مضافا إلى قاعدة الطهارة » .
أو نتف : « خلافا للشيخ ولعلّه لرواية 6 / 33 أطعمة محرّمة ، وهي ضعيفة سندا ودلالة للاختصاص بالشعر فقط ، وأمّا احتمال الاشكال من جهة أصول الشعر ونحوه وهي من أجزاء الميتة ، ففيه أنّها تعد في نظر العرف جزء الشعر ونحوه لا مستقلا ولو فرض ذلك فهي ممّا لا تحله الحياة ، فيشملها عموم التعليل في صحيح الحلبي ، والتأذي بالنتف من جهة الاتصال بما فيه الحياة لا لوجود الحياة فيه نفسه ، ومع الشك في ذلك فالمرجع قاعدة الطهارة » .
غسل المنتوف : « كما في صحيح حريز 3 / 33 أطعمة » .
الإنفحة : المتيقّن كونها المظروف لا الظرف بل لعلّه الأظهر « طهارتها مسلمة لروايات باب 68 نجاسات وباب 33 أطعمة محرّمة ، والبحث في الموضوع ، والمظروف