الصور يبني على طهارته .
المسألة 4 : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة لعدم العلم بأنّ دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشكّ المذكور ، وإن حكي عن الشهيد أنّ جميع الحيوانات البحريّة ليس لها دم سائل إلّا التمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكلّيّة المذكورة أيضا غير معلومة . الثالث : المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل ، حراما كان أو حلالا ، برّيا أو بحريّا ، وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلّا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط . الرابع : الميتة من كلّ ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراما ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغارا ، عدا ما لا تحلّه الحياة منها ، كالصوف والشعر
شرح
الثالث المني : « في الإنسان للإجماع وروايات 1 و 3 و 5 و 6 / 16 نجاسات ، ولا ظهور ل : 6 و 3 / 27 في الطهارة بل موردها عدم العلم بالإصابة ولو سلّم فيحمل على التقية لذهاب الشافعي وأحمد إلى الطهارة ونقلهم رواية عائشة وغيرها عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وكذا في ما لا يؤكل من ذي النفس نجسا وطاهرا للإجماع وإطلاق 2 / 16 نجاسات ، وكذا في المأكول من ذي النفس لما مضى إلّا أن يقال هي منصرفة إلى مني الإنسان و 2 / 16 إلى كل ما يكون بوله نجسا مضافا إلى 12 / 9 نجاسات الدالّ على الطهارة ، لكن الإجماع كاف في المسألة ، وأمّا في ما لا نفس له فطاهر بالإجماع وعدم الدليل على النجاسة حتى مثل 2 / 16 المنصرف إلى ما يكون بوله نجسا .
وأمّا المذي والوذي والودي ( على اختلاف في تفسير الودي والوذي سيأتي في محلّه ) فطاهر لروايات باب 9 و 12 النواقض و 17 النجاسات . والعجب من العامّة القائلين بالنجاسة مع تصريح بعضهم بطهارة المني » .
الرابع الميتة : « للروايات في أبواب متفرّقة مثل نزح البئر ونجاسة الماء المتغيّر بالميتة ونجاسة السمن الواقعة فيه الميتة ونهي الأكل عن أواني أهل الذمة إذا كانوا يأكلون الميتة وإراقة المرق الموجود فيه ميتة الفأرة و . . . » .
وأجزائها المبانة : ( لاطلاق الأدلة من جهة الاتصال والانفصال ) .
ما لا تحلّه الحياة : ( لتعليل صحيحة 1 / 68 نجاسات ، ولا وجه لاحتياط السيد