لا يحكم بنجاسته .
المسألة 2 : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .
المسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ،
شرح
المسألة 2 : بيع البول : إذا لم يكن سفها « ولو لم يكن مالا عند العقلاء لكفاية تعلّق الغرض الشخصي وهو كاف في صحة البيع كما ترى في شراء أثر المتوفّى مثلا من خطّه و . . . لتعلق الغرض الشخصي فقط به » .
فلا يجوز : على الأحوط والأقوى الجواز « لعدم الدليل سوى مرسلة : إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه ، وهي ضعيفة مستهجن العموم لتخصيص الأكثر ، وسوى حديث : ثمن العذرة سحت 1 / 40 ما يكتسب به ، وهي ضعيفة ، وحديث : حرام بيعها وثمنها 2 / 40 ، وهي معارضة بقوله : لا بأس ببيع العذرة ، فيحمل على الكراهة فإنّ اطلاق السحت على موارد الكراهة أيضا شائع ، هذا وفي توحيد المفضل ما مضمونه : لو علم الناس ما في العذرة من المنافع لشروه بأغلى الثمن . ( توحيد المفضل آخر المجلس الثالث : فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة لاشتروها بأنفس الأثمان ) بحار ج 3 ، ص 136 » .
يجوز الانتفاع : « لعدم الدليل على حرمة الانتفاع وأظنّ الجواز حتى في الخمر والبحث في محلّه وأصل جواز الانتفاع بالخمر مسلّم ولو في خصوص حال الضرورة » .
المسألة 3 : لا يحكم بنجاسته : « سواء الشبهة الحكمية والموضوعية لقاعدة الطهارة بعد الفحص في الحكمية ولا يمكن التمسك بعموم أو اطلاق ما دلّ على نجاسة مطلق البول بعد تخصيصه بطهارة ما يؤكل ، تمسّكا بأصالة عدم حلّية لحمه لأنّ مجرد الشك كاف في الحلية بمقتضى أصالة الحلّ فلا تصل النوبة إلى استصحاب الحلّية أو عدم الحليّة إلّا أن يقال : الاستصحاب محرز رافع للشك لكن المهم أنّه أزلي هذا مع قوّة انصراف الاطلاقات إلى بول الانسان كما مضى » .