ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّا كالسباع ونحوها ، أو عارضيّا كالجلّال وموطوء الإنسان ، والغنم الّذي شرب لبن خنزيرة ، وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتّى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرّم ونحوه .
شرح
القطع على عدم نفس سائلة لهذا الطائر » .
أو عارضيا : على الأحوط : « لكون الموضوع عنوان ما لا يؤكل بلا فرق بين الأصلي والعرضي ، نعم الموضوع ما لا يؤكل على الإطلاق لا بالنسبة إلى بعض الأفراد كموارد الضرر والغصب والنذر وإن كان يمكن دعوى الانصراف إلى غير المأكول أصالة » .
خنزيرة : بأن ارتضع منهما حتى اشتدّ عظمه « كما تقيّد بذلك في متن الحديث » .
حتى الحمار . . . : « للسيرة القطعية الدالة على صحة الروايات - الضعيفة - الدالة على الطهارة مثل 2 و 14 / 9 نجاسات المعارضة لما دلّ على النجاسة ، مثل صحيحة الحلبي 11 / 9 نجاسات ، مؤيدا بتعبير الكراهة في 7 / 9 نجاسات ( ضعيفة بقاسم بن عروة ) ، هذا بالنسبة إلى البول ، وأمّا روثها فطاهرة جزما للروايات مثل صحيحة الحلبي 1 / 9 » .
حرام اللحم الذي ليس له دم سائل : « لموثقة حفص بن غياث 2 / 35 نجاسات :
لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » مع عدم التفصيل بين الحيّ والميّت والتفسّخ وعدمه ، ووجود النجاسة في محل غائطه وعدمه ، ووجود اللحم لغير ذي النفس كالحية وعدمه مع إمكان الاستفادة من موثقة عمّار 1 / 35 نجاسات الدالة على عدم البأس بموت الجراد و . . . في الزّيت ، إلّا أن يقال الكلام فيه من حيث توهم نجاسة الموت لكن الأظهر أنّ الكلام في الحديث فيما لا دم له أصلا كالجراد بل والبق فإنّ دمه عارض من الإنسان . أضف إليه السيرة في ما لا لحم له كالذّباب وغيره ، بل وكذا السيرة في عدم الاجتناب عن ماء عبر فيه الحية مثلا مع تلاقي الماء لمحل الغائط وانصراف دليل نجاسة مطلق البول عن مثله ، وعدم دليل على إطلاق الخرء يشمل ما لا نفس له ولو فيما له لحم ، نعم صحيح عبد اللّه بن سنان 2 / 8 نجاسات ، يشملها لكن ما ذكر من