قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم .
فصل : في النجاسات
النجاسات اثنى عشرة : الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه ، إنسانا أو غيره برّيّا أو بحريّا ، صغيرا أو كبيرا ، بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ، نعم في الطيور المحرّمة الأقوى عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضا الاجتناب ، خصوصا الخفّاش ، وخصوصا بوله ،
شرح
مكروه اللحم : « استيناسا من كراهة حرام اللحم أو لمفهوم 3 / 5 أسئار ، لاستثناء الإبل والبقر والغنم فقط من ثبوت البأس وللشهرة » .
المتّهمة : بل مطلق غير المأمونة « وإن لم تكن متهمة كمجهول الحال لمفهوم 5 / 8 أسئار » .
في النجاسات
الأقوى عدم النجاسة : « وذلك لأنّ تقديم صحيحة عبد اللّه بن سنان 2 / 8 نجاسات ، الواردة في نجاسة بول غير المأكول على مثل موثقة أبي بصير 1 / 10 نجاسات ، الدالّة على طهارة فضلة الطائر يوجب لغوية عنوان الطائر بخلاف العكس . مع أنّه بلفظ الكل وهو أظهر من 2 / 8 فإنّه مطلق . مع عدم بعد انصراف 2 / 8 إلى غير الطائر الذي بوله ممحض عن الذرق بخلاف الطائر الذي ليس له بول ممحض بل لو كان له بول يخرج مع الذرق معا . لا يقال : يتعارضان ويرجع إلى المطلق الدال على نجاسة البول مطلقا ، لأنّ المطلق أيضا بعد التخصيص بمثل 2 / 8 ينحصر بغير المأكول . نعم الأحوط هو النجاسة كما عليه المشهور لكن الأقوى ما ذكرنا » .
الخفاش : « لا وجه للاحتياط سوى الخروج من مخالفة المشهور القائلين بالنجاسة وإلّا فمستندهم خبر الرقي 4 / 10 نجاسات ، وهي ضعيفة بموسى بن عمر ويحيى بن عمر 10 و 13 ، ومعارض بخبر غياث 5 / 10 و 23 نجاسات ، وحديث البحار ج 18 ، ص 26 ، هذا مع ثبوت الإجماع على طهارة فضلات ما لا نفس له وقد ادّعى