الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحّة وضوئه لقاعدة الفراغ ، نعم لو علم أنّه كان حين التوضّي غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها .
المسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لا يحكم عليه بالضمان إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب .
فصل : [ في الأسئار ]
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس وسؤر طاهر العين طاهر ، وإن كان حرام اللّحم ، أو كان من المسوخ ، أو كان جلّالا ، نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن ، بل والهرّة على
شرح
7 / 42 وضوء ، و 3 / 27 خلل ، و 2 / 41 وضوء ، هو الالتفات . وأيضا في المورد علم إجمالي بعد الوضوء بنجاسة الأعضاء وبطلان الوضوء أو نجاسة طرف الملاقى أي الإناء المقابل للملاقى - بالفتح - . وهذا العلم منجّز لا يمكن معه الورود في الصلاة » .
المسألة 12 : لا يحكم : إذا كان العلم قبل التصرّف ، وأمّا إذا كان بعده فمقتضى العلم الإجمالي الاحتياط بالضمان إلّا إذا كان الأصل في الطرف موافقا للعلم الإجمالي ، أي مثبتا للتكليف كما هو الغالب في الأموال لسبق مالكية الغير . فالمقام نظير العلم بنجاسة أحد الإنائين مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما بسبب آخر فإنّ العلم حينئذ لا يتنجّز على الإطلاق . ثم إنّ هذا كلّه فيما لم يجر في أحد الطرفين استصحاب بلا معارض كاستصحاب ملكية الغير في أحد الطرفين وإلّا فهو مقدم والعلم ينحل حينئذ .
والكافر : بناء على نجاسته مطلقا وسيأتي .
في الأسئار
وإن كان حرام اللحم : « وأمّا مفهوم 2 / 4 و 1 / 5 أسئار ، فمحمول على الكراهة بدليل مثل 4 / 1 أسئار » .
على قول : قوي « للنصوص 1 و 5 / 2 أسئار » .