به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله على الأقوى ، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضا .
المسألة 11 : إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجسا ، ولا يدري أنّه هو الّذي توضّأ به أو غيره ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال ، وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ ، وبعد
شرح
تمام الأعضاء بنجاسة هذا العضو الملاقي للماء الثاني قليلا أو كرّا ، أو سائر الأعضاء المغسولة بالماء الأوّل ، فتاريخ النجاسة معلوم وتاريخ الطهارة المعلومة إجمالا بعد غسل تمام الأعضاء مجهول ، ويشكّ في بقاء النجاسة المعلوم تاريخها فتستصحب النجاسة ، خلافا لصاحب الكفاية وغير واحد من المحشّين في استثنائهم ما إذا كان الثاني كرّا ، نظرا إلى إمكان حصول الطهارة بمجرد الملاقاة حينئذ بلا احتياج إلى إخراج الغسالة كإمكان النجاسة حينئذ لو كان هذا الثاني نجسا فتاريخ النجاسة والطهارة كلاهما مجهولان فلا يجري الأصل كما هو مسلكه أو يجري ويسقط والأصل هو الطهارة حينئذ لقاعدتها . وكيف كان فصورة واحدة فقط يمكن تصحيح الصلاة فيها ، وهي ما إذا توضأ أو اغتسل بأحد المائين وصلّى ثم تطهّر بالآخر وتوضّأ أو اغتسل وصلّى بلا فرق بين كون المائين قليلين أو مختلفين ، وأمّا إذا توضأ أو اغتسل بكليهما متعاقبا بلا تطهير المواضع بينهما وصلّى واحدة فيعلم تفصيلا ببطلان الصلاة ، وكذا إذا تطهّر بينهما وصلّى واحدة ، لما ذكرا من العلم الإجمالي بالنجاسة ولعدم جريان قاعدة الطهارة حينئذ للعلم الاجمالي » .
لكن الأحوط : لامكان نجاسة اللباس والبدن بالترشح وإن كان جواز الامتثال الاجمالي مع إمكان التفصيلي قويا ، وأمّا في صورة الانحصار فالأقوى كفاية التيمم ، بل الأحوط ذلك لما مرّ وإن كان ما ذكر من الامتثال الإجمالي أيضا كافيا « فإنّ النصّ لا ينظر إلى نفي الامتثال الإجمالي ، بل إلى إمكان تنجس الأعضاء ، وحينئذ ففي المورد الوضوء والتيمم في عرض واحد لوجود النص » .
المسألة 11 : محل إشكال : بل منع « فإنّ مورد القاعدة عند العقلاء ومورد