تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
المسألة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى العدم . المسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما فالباقي محكوم بالطهارة وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فانّه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ الماء الباقي كان طرفا للشبهة من الأوّل ، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب . المسألة 9 : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله لا يجوز له استعماله ، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلا لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو . المسألة 10 : في المائين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ
شرح
هي النجاسة أو حصلت الملاقاة لجميع الأطراف فهي على القاعدة كما هو واضح » . المسألة 7 : تعيّن التيمّم : « للحرج من تكرار الوضوء والتطهير والصلاة فإنّه حرجيّ بلا ريب فيجري دليل الحرج في الحكم الواقعي الذي يستلزمه ، وللنصّ 2 و 14 / 8 الماء المطلق » . الأحوط : بالنسبة إلى الصلاة لتيقّن موضوع التيمم لا التكليف النفسي ، لكنّ الأظهر انّ المراد من النص عدم الاعتناء بهما للصلاة لا خصوص الاهراق فإنّه خلاف الاحتياط من جهة السرف . « وأمّا احتمال لزوم الاهراق لتحقّق عنوان عدم واجدية الماء ، ففيه أنّ لازم ذلك هدم مصلحة الوضوء مع تحقّق موضوعه أي موضوع الوضوء ثابت ومع ذلك أمر بهدمه والتيمم . فالأظهر انّ الاهراق إشارة إلى عدم ترتب فائدة الوضوء عليهما بنحو اللزوم بل يجوز التيمم ، بل والاجتناب عن النجس أيضا يقتضيه بنحو الاحتياط » . المسألة 8 : بالطهارة : إذا لم يكن للمراق أثر شرعي فعلي ولو من جهة ملاقيه . وإلّا فأثر العلم الإجمالي محفوظ . المسألة 10 : أو اغتسل : وصلّى حتى إذا كان الثاني كرّا . « للعلم إجمالا قبل غسل