استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّي باثنين إذا كان المضاف واحدا ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها ، كما إذا كان المضاف واحدا في ألف ، والمعيار أن لا يعدّ العلم الإجماليّ علما ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدويّة أيضا ، ولكنّ الاحتياط أولى .
المسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ، ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقا يتيمّم للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمّم والوضوء به .
المسألة 4 : إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّي به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضّي به ، والقول بأنّه يجوز التوضّي به ضعيف جدّا .
شرح
يجب : إن انحصر الماء فيها .
والمعيار أن لا يعدّ : وليس ذلك باعتبار العدد بل بالخروج عن محلّ الابتلاء أو عدم العلم بحصر الأطراف ، ففي المورد يجب الاحتياط حتّى يحصل الوضوء الصحيح .
المسألة 3 : يتيمّم : لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمّم « لا لأصالة عدم كونه ماء على نحو العدم الأزلي - في غير توارد الحالتين - لتنقيح موضوع دليل التيمّم ، إذ هو مبنيّ على جريان الأصل في العدم الأزلي ، بل لعدم التمكّن الشرعي من الطّهارة المائية بذلك الماء لبقاء الحدث دائما بالاستصحاب ، وحيث إنّ التيمّم بالنسبة إلى الوضوء طوليّ فاستصحاب الحدث بالنسبة إلى التيمّم - حيث إنّ الحدث بعد التيمّم أيضا ليس مقطوع العدم للعلم الاجمالي - لا يفيد لأنّه محكوم بقاء الحدثفي الوضوء ، فحيث إنّ التمكن من الطهارة المائية بهذا مفقود فتصل النوبة إلى التيمم ويمكن استصحاب عدم كون الشخص واجدا للماء وبذلك ينقّح موضوع التيمم » .
المسألة 4 : ضعيف جدا : « لأنّ تعلّق العلم بالغصبية ولو بالإجمال يوجب كونه بحكم معلوم الغصبية فلا وجه لحاشية بعض الأكابر : على الأحوط ، كما لا وجه لقول