حيث لونه ، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجنديّ أو بالعكس مثلا ، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختصّ بالنساء وبالعكس والأحوط ترك الصلاة فيهما وإن كان الأقوى عدم البطلان .
المسألة 43 : إذا لم يجد المصلّي ساترا حتّى ورق الأشجار والحشيش فإن وجد الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها أو نحو ذلك ممّا يحصل به ستر العورة صلّى صلاة المختار قائما مع الركوع والسجود ، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلا فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلا أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلا ، أو كان ممّن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة بأن يصلّى صلاة المختار تارة ، ومؤميا للركوع والسجود أخرى
شرح
يكن مذلّة وكذا الحال في غير اللّباس .
وكذا يحرم : إذا كان للتزيّن وجلب النّظر للشّهوة .
عدم البطلان : « خلافا لبعضهم في الابطال في السّاتر والظّاهر عدم لزوم رعاية ذلك لعدم اشتراط ذلك في لباس المصليّ شرعا ولو كان محرّما فهو من جهة أخرى ولا لسان له بالنّسبة إلى الصّلاة » .
المسألة 43 : قائما مع الرّكوع والسّجود : في خصوص الحفرة وأمّا في غيرها فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين وظيفتي المختار والعاري « لعدم ذكر لغير الحفرة في الأدلّة ولكن يمكن أن يقال : يفهم من دليلها وسائر الأدلّة أنّ الملاك الحفظ من النّاظر وهو يحصل بغير الحفيرة أيضا » .
فالأحوط تكرار الصلاة : لا يترك وإن كان الأوجه ، كفاية صلاة المختار « وإن كان الأظهر أنّه يقوم حينئذ ويتمّ الركوع والسجود . أمّا قيامه فلروايات 3 ، 5 ، 7 / 50 وغيرها ، وأمّا اتمامه الركوع والسجود فلظهور 2 / 50 وكذا 6 / 50 و 2 / 51 ، وأمّا 1 / 52 في الجلوس فضعيفة ، وأمّا 1 / 50 في الايماء على القائم فلعلّه مع وجود النّاظر وعدم الأمن إلّا بالايماء وحينئذ يتخيّر بين الجلوس وهدم قيام القراءة وبين القيام وهدم جلوس التشهّد والسّلام كما هو اعتقاد المحقّق ، فتحصّل أنّ مع الأمن يقوم ويتمّ كما هو صريح رواية الحفرة ، ومع عدم الأمن يتخيّر بين القيام أو الجلوس ويومي لكن لا يترك