تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 637

مساهمون:

ص٦٣٧
المسألة 49 : إذا لبس ثوبا طويلا جدّا وكان طرفه الواقع على الأرض الغير المتحرّك بحركات الصلاة نجسا أو حريرا أو مغصوبا أو ممّا لا يؤكل فالظاهر عدم صحّة الصلاة ما دام يصدق أنّه لابس ثوبا كذائيّا ، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال : لبس هذا الطرف منه ، كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ، ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به . المسألة 50 : الأقوى جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم ولا يغطّي السابق ، كالجورب ونحوه .

10 - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة

وهي أمور : أحدها : الثوب الأسود حتّى للنساء ، عدا الخفّ والعمامة والكساء ، ومنه العباء والمشبع منه أشدّ كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ . الثاني : الساتر الواحد الرقيق . الثالث : الصلاة في السروال وحده ، وإن لم يكن رقيقا ، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا . الرابع : الاتّزار فوق القميص . الخامس : التوشّح ، وتتأكّد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليمنى ، وإلقاؤه على المنكب الأيسر ، بل أو الأيمن . السادس : في العمامة المجرّدة عن السدل وعن التحنّك ، أي التلحّي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر ، وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيّات له . السابع : اشتمال الصمّاء ، بأن يجعل الرداء على كتفه ، وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقاؤه على الكتف .
شرح
الثّانية « لصدق الصّلاة فيه ، بخلاف النّجس فإنّه يشترط الطّهارة في لباس المصلّي فقط وليس بلسان لا تصل فيه ، ولو فرض دليل : ( لا تصلّ في النّجس ) فالمراد لعله ما يظهر من سائر أدلته هذا مع التّأكيد في غير المأكول بما مضى من الظّرفية التوسّعية » . المسألة 49 : إذا لبس : الملاك في النجس والحرير وغير المأكول صدق الصلاة فيه وأمّا المغصوب فالملاك اتحاد حركة الصلاة والنصب أو سببيتها للتصرف وقدّ مرّ ما في ذلك . فيما يكره من اللّباس حال الصلاة أمور : لا بأس بتركها برجاء المطلوبيّة وكذا الحال في المستحبات الآتية هنا وفي الفصل الآتي . في العمامة : ولا يعتبر ادارته تحت الذّقن : « وقد شوهد العظيم مع العمامة على كيفيّة الإدارة » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 637 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي