تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
المسألة 32 : إذا صلّى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط . المسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون ممّا تصحّ فيه الصلاة ، كالقطن والصوف ممّا يؤكل لحمه ، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه لم يكف في صحّة الصلاة ، وإن كان كافيا في رفع الحرمة ، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة ، فإذا كان يسيرا مستهلكا بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه ، ولا يبعد كفاية العشر في الإخراج عن الصدق . المسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الأبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الأبريسم محضا لا يجوز لبسه بعد ذلك . المسألة 35 : إذا شكّ في ثوب أنّ خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ممّا لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . المسألة 36 : إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى . المسألة 37 : الثوب من الأبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه . المسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرّا إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه ، وإلّا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّ حينئذ عاريا ، وكذا إذا انحصر في الميتة أو
شرح
المسألة 32 : عدم وجوب الإعادة : إلّا في الجاهل المقصّر فيحتاط بالإعادة . المسألة 33 : يسيرا مستهلكا : على الأحوط « لعدم صدق المحض حينئذ ولو كان الخليط يسيرا ، فلا اشكال إلّا أن يقال : يصدق الصلاة في الحرير وقد ورد لا يلبس الحرير ولا يصلّى فيه ، إلّا أن يقال : يقيّد ذلك بدليل المحض » . المسألة 34 : بقي الإبريسم محضا : المنسوج منه حتى يشمله أدلّة الحرير وإلّا فقد تقدّم عدم المنع من الإبريسم . المسألة 37 : المفتول بالذّهب : « لأنّه من الصّلاة في الذّهب وأمّا الإبريسم فلا اشكال كما تقدّم » . المسألة 38 : مضطرّا إلى لبسه : أي في تمام الوقت « وإلّا فرفع الاضطرار رفع التّكليف لا الوضع ، نعم إلّا في الضّيق من جهة العلم بأهميّة الوقت » .