تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
بركبتيه ويؤمون للركوع والسجود إلّا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض ، فيصلّون قائمين صلاة المختار تارة ، ومع الإيماء أخرى على الأحوط . المسألة 46 : الأحوط بل الأقوى تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت . المسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أنّ أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب ، والآخر ممّا تصحّ فيه الصلاة لا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلّي عاريا وإن علم أنّ أحدهما من غير المأكول والآخر من المأكول أو أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلّا مقدار صلاة واحدة يصلّي عاريا في الصورة الأولى ويتخيّر بينهما في الثانية . المسألة 48 : المصلّي مستلقيا أو مضطجعا لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجسا أو حريرا أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستّر بهما أو باللّحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة .
شرح
يؤمون : بل يومي الإمام ويركعون ويسجدون على وجوهم ويمكن ركوع الإمام وسجوده أيضا كذلك فيما لم يكن تقدّم فاحش له عليهم « 2 / 51 ، والحكم الثاني مستفاد من 1 / 51 » . على الأحوط : وإن كان الأقوى كفاية صلاة المختار حينئذ « ومفروض الروايات عدم الأمن » . المسألة 46 : بل الأقوى : في القوة اشكال . نعم هو أحوط مع رجائه بل الأظهر جواز البدار مراعى فإن زال العذر أعاد « وجه الاحتياط رواية الجعفريّات / 34 لباس المصلي من المستدرك » . المسألة 47 : عاريا في الصّورة الأولى : وكذا في الثّانية على الأقوى « لأنّ الطّاهر المجهول لا يوجب تكليفا في الضّيق فكأنّه ليس له سوى النّجس ثمّ لم أفهم وجه الفرق بين غير المأكول والنّجس أصلا . وهذا ظاهر العبارة وفاقا للمستمسك والأستاذ الداماد - قده - كأن يقول : ( إنّ المراد بالصّورة الأولى ما فيه الحرمة كالحرير والثّانية ما فيه وضع كالنجس وغير المأكول ) لكنّه غير صحيح إذ في الأوّل لا فرق بين السّعة والضّيق » . المسألة 48 : أو من غير المأكول : الأظهر البطلان فيه وكذا في الصّورة
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 636 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي