تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
المغصوب أو الذهب ، وكذا إذا انحصر في غير المأكول ، وأمّا إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه ، وإن لم يكن مضطرّا إلى لبسه ، والأحوط تكرار الصلاة ، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلّي فيه ثمّ يصلّي عاريا . المسألة 39 : إذا اضطرّ إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدّم النجس على الجميع ، ثمّ غير المأكول ، ثمّ الذهب والحرير ويتخيّر بينهما ، ثمّ الميتة فيتأخّر المغصوب عن الجميع . المسألة 40 : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير فلا يحرم على الوليّ إلباسه إيّاه ، وتصحّ صلاته فيه بناء على المختار من كون عبادته شرعيّة . المسألة 41 : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضرّ بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك . المسألة 42 : يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من
شرح
في غير المأكول : « من جهة أنّ المنع الوضعي أيضا كالتكليفي في أنّه حينئذ يصحّ أن يقال : لا أجد ساترا لصلاتي ، إلّا أن يقال : يستفاد من 4 / 2 اختصاص المنع بغير الضّرورة فلا منع حينئذ فيصلّى فيه لكنّ اللازم بحسب القواعد الاحتياط » . جواز الصلاة فيه : بل عريانا في غير ضرورة إلى اللّبس « للجمع بين الدّليلين بالمتيقّن بل ولاقتضاء القواعد » . والأحوط : لا يترك وكذا في غير المأكول والميتة . المسألة 39 : قدّم النّجس : تقديمه على غير المأكول وكذا على الميتة بناء على جواز لبسها شرعا محلّ تأمّل . وكذا تقديم غير المأكول على الميتة وكذا تقديم الذّهب والحرير عليها بناء على الجواز المزبور كما مرّ ، نعم تقديم النّجس وغير المأكول على سواهما إلّا الميتة على ما عرفت وكذا تقديم الكل على المغصوب لا كلام فيه . المسألة 40 : وتصحّ صلاته : بل تبطل على الأقوى . المسألة 41 : ولم يضرّ : لا يترك الاحتياط في الضّرر غير الحرجي . المسألة 42 : يحرم : فيما أوجب المذلّة ولا اشكال فيما كان لدواعي عقلائيّة أو لم