تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
قائما ، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالسا ، وينحني للركوع والسجود بمقدار لا يبدو عورته ، وإن لم يمكن فيؤمي برأسه ، وإلّا فبعينيه ، ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد من الركوع ويرفع ما يسجد عليه ويضع جبهته عليه وفي صورة القيام يجعل يده على قبله على الأحوط . المسألة 44 : إذا وجد ساترا لإحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط . المسألة 45 : يجوز للعراة الصلاة متفرّقين ، ويجوز بل يستحبّ لهم الجماعة وإن استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياما فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصفّ ويتقدّمهم
شرح
الاحتياط بانتخاب الجلوس للشّهرة وكثرة الرّوايات » . صلّى جالسا : وجواز القيام أيضا حينئذ مع السّتر باليد لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط بالجلوس ولو أمن من الخلف فقط فيحتاط بصلاة أخرى جالسا مع تمامية الركوع والسجود « القيام لصحيح 1 / 50 والقاعدة التّخيير لكن لا يترك الاحتياط بانتخاب الجلوس للشّهرة وكثرة الرّوايات وفي الأمن من الخلف فقط يمكن أن يستفاد من صلاة العراة » . ينحني : « التّرتيب يستفاد من 6 / 50 في لزوم الانحناء بمقدار لا تبدو عورته والرّأس من 2 ، 11 ، 16 / 1 قيام ، والعين من 13 / 1 » . ويرفع ما يسجد عليه : « 1 / 15 ما يسجد عليه » . على الأحوط : « لاحتمال حصول السّتر الاضطراري به كما مرّ أنّه محتمل صحيح 1 / 50 » . المسألة 44 : الوسط : بل يتخيّر إلّا من جهة تفاوت النّاظر خلفه أو قدّامه لكن إن أمكن ستر القبل به قياما والدبر حال الركوع والسجود فهو مقدم « وحديث 6 / 50 لعلّه في وجود النّاظر من الخلف » . المسألة 45 : وسط الصف : أو غير الوسط « لعدم الدّليل سوى توهّم ذلك من ( ركبتيه ) » .