في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعدّدت وكثرت .
المسألة 27 : لا يجوز لبس الثوب الّذي أحد نصفيه حرير ، وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكفّ ، بل على أربعة أصابع على الأحوط .
المسألة 28 : لا بأس بما يرقّع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكفّ ، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدار الكفّ ، وكذا لا بأس بالثوب الملفّق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور .
المسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الأبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه وأمّا إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه .
المسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير .
المسألة 31 : يجوز لبس الحرير لمن كان قملا على خلاف العادة لدفعه ، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ .
شرح
بزر الثّياب : « لرواية 6 / 13 ولو صدق الصّلاة فيه على نحو التّوسّع في بعض الموارد لكن الجواز في الأعلام مشكل ان صدق اللبس » .
المسألة 27 : أحد نصفيه : إن صدق الصّلاة في الحرير بخلاف كون ذيله الطويل الخارج عن القامة حريرا .
طرف العمامة : الميزان صدق الصلاة فيه .
المسألة 28 : لا بأس : إن لم يصدق الصّلاة في الحرير عليه وفي بعض الموارد المذكور اشكال من هذه الجهة .
المسألة 30 : لا بأس : فيه منع إلّا فيما لا تتمّ فإنّ حكمه الاحتياط كما تقدّم « في كثير من موارد هذه الفروض يصدق الصّلاة فيه وكذا اللّباس بمعنى الاشتمال واللّبس وإن لم يكن ممّا أعدّ لللّبس » .
المسألة 31 : والظّاهر جواز : فيه اشكال إن أمكن نزعه حال الصلاة « وإن كان مقتضى النصّ الجواز وقد فصّلناه في تعليقتنا المبسوطة » .