تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه ، حيث إنّه يعدّ من المحمول ، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلّقه على رقبته أو وضعه في جيبه ، لكن علّق رأس الزنجير يحرم ، لأنّه تزيين بالذهب ولا تصحّ الصلاة فيه أيضا . المسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيّا أو لم يكن ظاهرا . المسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثّر به . السادس : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره ، وسواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أو لا على الأقوى ، كالتكّة والقلنسوة ونحوهما . بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضا إلّا مع الضرورة لبرد أو مرض ، وفي حال الحرب ، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضا وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير ولا بأس به للنساء ، بل تجوز صلاتهنّ فيه أيضا على الأقوى ، بل وكذا الخنثى المشكل وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره ممّا يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة ، وكذا لا بأس بالكفّ به وإن زاد على أربع أصابع ، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ، ولا بأس بالمحمول منه أيضا ، وإن كان ممّا تتمّ فيه الصلاة . المسألة 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثّر به ونحو ذلك
شرح
المسألة 23 : لأنّه تزيين : بل ويصدق اللّبس على بعض صوره . ولا تصحّ الصلاة : فيه منع إن لم يصدق الصلاة فيه . المسألة 25 : التدثّر : أي جعله ملحفة النائم ولا بأس به لباسا لكنّه حرام من جهة الزّينة إن صدقت . السادس . . . حريرا : على الأقوى : الحكم فيما لا تتم على الأحوط . ساتره من غير الحرير : بل وغير السّاتر أيضا « إذ الكلام في النّهي عن الصّلاة فيه سواء السّاتر وغيره » . صلاتهنّ : فيه تأمّل « سيما مع عدم الجواز في الاحرام » . الخنثى المشكل : بل يجب الاحتياط عليها مطلقا على الأقوى ما لم يكن حرجا . بالكفّ به : إن لم يصدق الصّلاة فيه « كما إذا كان المكفوف به كبيرا كالوصلة العظيمة » . المسألة 26 : التدثّر : أي على نحو الالتحاف كالنّائم لا التغطّي .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 630 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي